الطعن رقم 121 لسنة 71 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-6-27
ملخص / وقائع الدعوى:
افلاس
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن التوقف عن الدفع والمقصود فى المادة 195 من قانون التجارة السابق المقابلة للمادة 550 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 هو الذى ينبئ عن مركز مالى مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها إئتمان التاجر وتتعرض بها حقوق دائنيه لخطر محدق أو كبير الاحتمال ، ولئن كان إمتناع المدين عن الدفع دون أن تكون لديه أسباب مشروعة تعتبر قرينة فى غير مصلحته إلا أنه قد لا يعتبر توقفاً بالمعنى السالف بيانه إذ قد يكون مرجع هذا الامتناع عذراً طرأ عليه مع إقتداره على الدفع وقد يكون لمنازعته فى الدين من حيث صحته أو مقداره أو حلول أجل إستحقاقه أو إنقضائه لسبب من أسباب الإنقضاء وقد يكون لمجرد مماطلته أو عناده مع قدرته على الدفع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يتعين على محكمة الموضوع أن تفصل فى حكمها الصادر بالإفلاس الوقائـع المكونـة لحالة التوقف عن الدفع وأن تبين إن كان هذا التوقف ينبئ عن إضطراب خطير فى حالة المدين المالية وتزعزع إئتمانه والأسبـاب التى تستند إليها إذ فى حالة المنازعة فى الدين من حيث صحته فإن المنازعة لا تعد غير جدية لمجرد حصولها بعد رفع دعوى الإفلاس طالما أنه لم يثبت ثمة مطالبة للمدين أو احتجاج عليه بسند الدين بوجه رسمى وتقاعس المدين عن المنازعة فى الدين فى الوقت المناسب إلى أن أقيمت الدعوى بشهر إفلاسه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
على محكمة الموضوع أن تبين بأسباب سائغة ولها أصلها الثابت بالأوراق مدى جدية أو عدم جدية المنازعة فى الدين حتى تستطيع محكمة النقض أن تراقبها فى استخلاصها باعتبار أن التوقف عن الدفع بالمعنى المشار إليه من الشروط التى يتطلبها القانون لشهر الإفلاس.