⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 884 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2005-1-27
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
(1) ضرائب " إجراءات ربط الضريبة " . نظام عام . التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات ربط الضريبة من القواعد القانونية الآمرة . ( الطعن رقم 884 لسنة 67 ق ـ جلسة 27/1/2005) ـــــــــــــــــــــــــــ 1 ـ المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة لربط الضريبة هى من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام فلا يجوز مخالفتها أو التنازل عنها ، وعلى المحكمة أن تقضى بها من تلقاء نفسها (1) .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
(2) ضرائب " الطعن الضريبى " . ميعاد الطعن فى قرار لجنة الطعن الضريبى . لا ينفتح إلا بإعلانه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول . علة ذلك . ( الطعن رقم 884 لسنة 67 ق ـ جلسة 27/1/2005) ــــــــــــــــــــــــــ 2 ـ مؤدى نص المادة 160/2 من القانون رقم 157 لسنة 1981 والمادة 161 من ذات القانون أنه يجوز لمصلحة الضرائب الطعن فى قرار اللجنة فى خلال شهر من تاريخ إعلانها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ـ وإعلان المصلحة بهذا الطريق إجراء لازم ولا يغنى عنه إجراء آخر وبغيره لا ينفتح ميعاد الطعــن ـ والغرض من اشتراط أن يكون الإعلان بكتاب موصى عليه بعلم الوصول إنما هو ضمان وصول الإعلان للمصلحة بحيث إذا لم يتم إعلانها بهذا الطريق الذى رسمه القانون فإنه يفترض عدم علمها بالقرار . لما كان ذلك وكان البين من الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه ـ أنه عًّول فى بدء سريان ميعاد الطعن فى قرار اللجنة على ما جاء بتقرير الخبير المنتدب فى الدعوى من أنه قد أرسل إلى المأمورية بتاريخ 6/5/1995 حال أن هذا الإجراء لا ينفتح به ميعاد الطعن خاصة وقد خلت الأوراق من إيصال علم الوصول الدال على تمام الإعلان الذى يستوجبه القانون مما يعيب الحكم ويوجب نقضه (2) . ــــــــــــــ (1) الطعن رقم 1720 لسنة 64 ق ـ جلسة 13/12/2001 . (2) الطعن رقم 4471 لسنة 65 ق ـ جلسة 10/1/2002 .