الطعن رقم 872 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-1-13
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
(1) قانون " سريان القانون من حيث الزمان " .
أحكام القوانين . عدم سريانها إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ما لم ينص فيها على رجعية أثرها بنص خاص . العلاقات القانونية وأثارها . خضوعها لأحكام القانون التى وقعت فى ظله ما لم تكن أحكام القانون الجديد متعلقة بالنظام العام . مؤداه . سريانها بأثر فورى على ما يترتب فى ظله من تلك الآثار .
( الطعن رقم 872 لسنة 67 ق ـ جلسة 13/1/2005)
ـــــــــــــــــــــــــــ
1 ـ الأصل ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن أحكام القوانين لا تسرى إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها فليس للمحاكم أن ترجع إلى الماضى لتطبيق القانون الجديد على علاقات قانونية نشأت قبل نفاذه أو على الآثار التى ترتبت على هذه العلاقات قبل العمل بالقانون الجديد ، بل يجب على القاضــى عند بحثه فـى هذه العلاقات القانونية وما ترتب عليها من آثار أن يرجع إلى القانون السارى عند نشوئها وعند إنتاجها هذه الآثار وذلك كله ما لم يتقرر الأثر الرجعى للقانون بنص خاص وما لم يتعلق حكم القانون الجديد بالنظام العام فيسرى بأثر فورى على ما يترتب فى ظله من تلك الآثار (1) .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
(2 ، 3) ضرائب " ضريبة الأرباح التجارية والصناعية " " الإعفاء الضريبى لمشروعات الإنتاج الداجنى " . نظام عام .
2 ـ الإعفاء من أداء الضريبة على أرباح مشروعات الإنتاج الداجنى لمدة عشر سنوات من تاريخ مزاولة النشاط . سريان حكمه على المشروعات التى تقام من أول يناير 1994 أو تلك التى كانت قائمة من قبل ولم تستكمل فترة الإعفاء الخمسى الواردة بالمادة 33/ثالثاً من القانون 157 لسنة 1981 والمادة 36 من ذات القانون بعد استبدالها بالقانون 187 لسنة 1993 والمادة 8 من مواد إصدار القانون الأخير .
( الطعن رقم 872 لسنة 67 ق ـ جلسة 13/1/2005)
ـــــــــــــــــــــــــــ
2 ـ مؤدى نص المادة 36 من القانون رقم 187 لسنة 1993 بتعديل بعض أحكام قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 والمادة (8) من مواد إصداره ، يدل على أن الإعفاء من أداء الضريبة على مشروعات الإنتاج الداجنى لمدة عشر سنوات الذى يتعين تطبيقه ابتداءً من تاريخ مزاولة النشاط لا يسرى حكمه إلا على المشروعات التى تقام اعتباراً من أول يناير سنة 1994 أو تلك التى كانت قائمة ولم تستكمل فترة الإعفاء الواردة فى المادة 33/ثالثاً من القانون 157 لسنة 1981 قبل تعديله المشار إليه فيستمر تمتع هذه الأخيرة بالإعفاء حتى تستكمل مدة العشر سنوات (2) .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
3 ـ ثبوت استنفاد المطعون ضده للإعفاء الخمسى . المادة 33/ثالثاً القانون 157 لسنة 1981 قبل تعديله . أثره . عدم سريان مدة الإعفاء العشرى المقررة بالقانون رقم 187 لسنة 1993 عليها . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .
( الطعن رقم 872 لسنة 67 ق ـ جلسة 13/1/2005)
ــــــــــــــــــــــــــــ
3 ـ لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد طبق الإعفاء العشرى الوارد بالقانون رقم 187 لسنة 1993 على نشاط المطعون ضده ـ مزرعة دواجن ـ خلال الفترة من 7/8/1988 حتى 6/8/1993 وهى فترة سابقة على تاريخ العمل بالقانون المشار إليه حالة أن المطعون ضده قد استكمل مدة الإعفاء الخمسى عن نشاطه هذا بتاريخ 6/8/1988 لما ثبت بالأوراق ولا خلاف عليـه أنه بدأ نشاطه فى 7/8/1983 وانتهت مدة الإعفاء الخمسى بالنسبة لـه فى 6/8/1988 إعمالاً لنص المادة 33/ثالثاً من القانون 157 لسنة 1981 المشار إليه قبل تعديله بالقانون 187 لسنة 1993 المعمول به اعتباراً من أول يناير سنة 1994 فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه (3) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) نقض جلسة 29/3/1995 سنة المكتب الفنى 46 جـ1 ص560 .
(2 ، 3) الطعن رقم 1462 لسنة 66 ق ـ جلسة 22/4/2003 .
(1 ـ 3) الطعن رقم 571 لسنة 67 ق ـ جلسة 12/2/2004 .