الطعن رقم 6425 لسنة 73 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-2-24
ملخص / وقائع الدعوى:
بنوك
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 253 من قانون المرافعات وإن أوجبت أن يرفع الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه ويوقعها محام مقبول أمام محكمة النقض إلا أنها لم تشترط لهذا التوقيع شكلاً معيناً وكان الأصل بالنسبة للتوقيع هو افتراض صدوره ممن نسب إليه حتى يثبت العكس.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان لا يكفى فيمن يختصم فى الطعن بالنقض ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن يكون طرفاً فى الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ، بل يجب أيضاً أن تكون لـه مصلحة فى الدفاع عن الحكم حين صدوره بأن يكون قد نازع خصمه فى طلباته أو نازعه خصمه فيها ، وكان البين بالأوراق أن المطعون ضده الثانى لم يكن خصماً حقيقياً للمطعون ضدها الأولى فى دعواها وقد وقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يحكم لـه أو عليه بشئ ، وكان الطاعن قد أسس طعنه على أسباب لا تتعلق به فإنه لا يكون لـه مصلحة فى اختصامه لـه أمام هذه المحكمة ويتعين لذلك عدم قبول الطعن بالنسبة له.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أنه إذا صدر الحكم برفض موضوع الاستئنافين وطعن فيه أحد الطرفين دون الآخر بطريق النقض فإنه لا يفيد من الطعن إلا رافعه ولا يتناول النقض ـ مهما تكن صيغة الحكم الصادر به ـ إلا موضوع الاستئناف المطعون فيه ما لم تكن المسألة التى نقض الحكم بسببها أساساً للموضوع الآخر أو غير قابل للتجزئة.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
مؤدى نص المادة 308 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 التى عالجت أحكام الحساب المشترك بين شخصين أو أكثر أنه يجوز أن يفتح بالتساوى بين فاتحيه ما لم يتفق على غير ذلك ، وهو يفتح بناء على طلب أصحابه جميعاً . والأصل أنه لا يجوز السحب منه إلا بموافقتهم جميعاً ما لم يتفق على خلاف ذلك فإذا نشب خلاف بين أصحابه وأخطر البنك بوجود هذا الخلاف وجب تجميد الحساب وامتنع السحب منه حتى يتم تسوية الخلاف قضاءً أو رضاءً ….. وإذا توفى أحد أصحاب هذا الحساب أو فقد أهليته امتنع السحب منه فى حدود حصة المتوفى أو فاقد الأهلية منذ إخطار البنك بذلك من باقى أصحاب الحساب وذلك حتى تسوى حقوق ورثته أو حتى يعين القيم عليه ، غير أنه يجوز للباقين إخطار البنك برغبتهم فى استمراره وذلك خلال مدة لا تجاوز عشرة أيام من تاريخ الوفاة أو فقد الأهلية وعلى البنك وقف السحب من الحساب حتى يتم تحديد الورثة أو تعيين القيم على من فقد أهليته القانونية .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لما كان الحكم المطعون فيه رغم تحصيله للوقائع بثبوت وفاة مورث الشقيقتين المطعون ضدها الأولى ومورثة المطعون ضدهم ثالثاً وانحصار إرثه الشرعى ـ بموجب الإعلام الشرعى المقدم فى الدعوى ـ فيهما مناصفة بينهما قد أيد قضاء الحكم الابتدائى بإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضدها الأولى وحدها نصف المبالغ التى سحبها من البنك بعد وفاة المورث من الحساب المشترك بينهما سواء بالدولار أو بالجنيه المصرى حالة أن حق المطعون ضدها الأولى فى هذه المبالغ هو نصفها أى ربع المبلغ المسحوب فإنه يكون فضلاً عن مخالفته للثابت بالأوراق ـ الإعلام الشرعى ـ قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.