الطعن رقم 581 لسنة 74 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-2-24
ملخص / وقائع الدعوى:
اوراق تجارية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن مفاد نص المادتين 546 من قانون الإجراءات الجنائية ، 102 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن الحكم الصادر فى المواد الجنائية يكون لـه حجية قبل الكافة أمام المحكمة المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجنائية وفى الوصف القانونى لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله ، فإذا فصلت المحكمة الجنائية فى هذه الأمور فإنــه يمتنع علــى المحكمة المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تتقيد بها وتلتزمها فى بحث الحقوق المدنية المتصلة بها كى لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائى السابق صدوره.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
التظهير الذى لا يتضمن جميع البيانات التى يتطلبها القانون هو تظهير لم يقصد به نقل ملكية السند الإذنى وأن المظهر إنما قصد بتوقيعه مجرد توكيل المظهر إليه فى قبض قيمة الصك لحسابه ولا يستطيع المظهر إليه أن يقيم الدليل على خلاف ذلك ، إلا بالإقرار أو اليمين وذلك بالنسبة للمدين الأصلى الذى يكون لـه أن يتمسك قبل المظهر إليه بكافة الدفوع التى لـه قبل المظهر . لما كان ذلك ، وكان البين من الاطلاع على الجنحة رقم ……. لسنة ……. الدرب الأحمر المقامة من المطعون ضده ضد الطاعن بطريق الادعـاء المباشر بتهمة إصدار شيكات بدون رصيد والتعويض عنها أن محكمة الجنح قد حكمت فيها بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح ورفض الدعوى المدنية مستندة فى ذلك القضاء إلى إقرار المستفيد الأول بأن الطاعن قد سدد قيمة الشيكات لـه وأن تلك الشيكات قد سلمت للبنك للتحصيل ولما كانت تلك الأسباب التى بنُى عليها الحكم الجنائى قد فصلت فى تحديد طبيعة التظهير على الشيكات وأنها مظهرة توكيلياً للمطعون ضده بصفته وأن المستفيد الأصلى هو صاحب الحق فى قبض قيمتها وهو الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وقد صار هذا الحكم نهائياً وباتاً بعدم الطعن عليه خلال المواعيد المقررة وفقاً للثابت بالشهادة التى حصلها الحكم المطعون فيه بما يقتضى تقيد المحكمة المدنية بما انتهى إليه الحكم الجنائى من أن تظهير الشيكات هو تظهير توكيلى وليس تظهيراً تاماً ناقلاً للملكية وذلك لعدم المساس بحجية الحكم الجنائى وما فصل فيه من وقائع ضرورية لقضائه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن بقيمة الشيكات استناداً إلى أن تظهير الشيكات هو تظهير ناقل للملكية فإنه يكون قد خالف حجية الحكم الجنائى فى الجنحة المشار إليها بما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه.