⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5503 لسنة 61 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2005-2-24
ملخص / وقائع الدعوى: شركات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ضرائب . شركات " شركات الأصول والفروع والأزواج " . صورية . الشركات التى تقوم بين الأصل وفرعه أو بين الزوج وزوجته أو بين بعضهم البعض . الفقرة الأخيرة من المادة 41 ق 14 لسنة 1939 المضافة بالقانون رقم 78 لسنة 1973 . مفادها . قيام قرينة قانونية على صورية الشركة . أثره . أخذها حكم الممول الفرد عند معاملتها ضريبياً . لصاحب الشأن إثبات جديتها . تسجيل عقدها أو سبق قيدها بالسجل التجارى أو ربط الضريبة عليها بهذه الصفة عن سنوات سابقة على تاريخ العمل بالقانون المذكور . عدم كفايته لإثبات الجدية . ( الطعن رقم 5503 لسنة 61 ق ـ جلسة 24/2/2005) ــــــــــــــــــــــــــــ المقرر وفق ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة 41 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المضافة بالقانون رقم 78 لسنة 1973 ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن المشرع أقام قرينة قانونية على صورية الشركات التى تقوم بين الأصل وفرعه أو بين الزوج وزوجته أو بين بعضهم البعض ، القائمة فعلاً فى تاريخ العمل بهذا القانون الأخير فى 23/8/1973 وما ينشأ منها فى تاريخ لاحق وتأخذ هذه الشركات عند معاملتها ضريبياً حكم الممول الفرد ما لم يثبت صاحب الشأن جديتها ، ولا يكفى لإثبات هذه الجدية تسجيل عقدها أو سبق ربط الضريبة عليها بهذه الصفة عن سنوات سابقة على تاريخ العمل بالقانون المذكور (1) . ــــــــ (1) الطعن رقم 1584 لسنة 58 ق ـ جلسة 31/5/2001 . نقض جلسة 16/11/1995 سنة المكتب الفنى 46 جـ2 ص1145 .