الطعن رقم 515 لسنة 61 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-1-13
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد النص فى المادة السادسة من القانون 43 لسنة 1974 المستبدلة بالمادة الثانية من القانون رقم 32 لسنة 1977 أن المشرع قد منح المشروعات التى تنشأ بأموال مصرية مملوكة لمصريين فى أحد المجالات المنصوص عليها فــى المادة (3) من القانون بالمزاياوالإعفاءات الواردة فى المواد 9 ، 14 ، 15 ، 16 ، 17 ، 18 من القانون بشرط موافقة الهيئة العامة للاستثمار العربى والأجنبى والمناطق الحرة كما أن المشرع استبدل بنص المادتين 16 ، 17 من القانون رقم 43 لسنة 1974 نصين آخرين ، أولهما وهو نص المادة 16 تضمن إعفاء كلياً للأرباح التى توزعها المشروعات من الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية ومن الضريبة العامة على الإيراد بالنسبة للأوعية المعفاة من الضرائب النوعية طبقاً لهذا النص وذلك كله عن خمس سنوات اعتباراً من أول سنة مالية تالية لبداية الإنتاج أو مزاولة النشاط حسب الأحوال ويسرى هذا الإعفاء ولذات المدة على عائد الأرباح التى يعاد استثمارها فى المشروع ، والثانى وهو نص المادة 17 تضمن إعفاء جزئياً من الضريبة العامة على الإيراد بالنسبة للأرباح التى يوزعها المشروع وذلك بنسبة 15% من القيمة الأصلية لحصة الممول فى رأس مال المشروع وذلك بعد انقضاء مدة الإعفاء المنصوص عليها فى المادة 16 من القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر بشأن سريان الإعفاء الضريبى الخمسى للزيادة الرأسمالية للشركة المطعون ضدها أخذاً بما انتهى إليه تقرير الخبير المقدم فى الدعوى والذى استند فى تقريره إلى ما جاء بكتاب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المؤرخ 19/3/1987 فإن الشركة المطعون ضدها تتمتع بالإعفاءات بالنسبة لزيادات رأس المال التى تمت فى 9/5/1978 ، 14/7/1979 ، 4/3/1981 وذلك خلال فترة الإعفاء الخمسى التى تنتهى فى 31/12/1982 طبقاً لنص المادة 16 من قانون الاستثمار باعتبار أن نشاط الشركة بدأ فى 6/5/1978 وكان ما انتهى إليه تقرير خبير الدعوى يتفق مع نصوص القانون المشار إليها وكان ما تثيره الطاعنة ـ مصلحة الضرائب ـ من أن الشركة المطعون ضدها ليست من الشركات المساهمة التى ينطبق عليها الإعفاء هو دفاع جديد يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة لأول مرة ، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى فى قضائه إلى انطباق شروط الإعفاء لصدور موافقة هيئة الاستثمار فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون .