الطعن رقم 574 لسنة 41 قضائية
النقض المدني
1979-5-19
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
تأمينات اجتماعية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اقامة الدعوى - ميعاد رفع الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كيره نائب رئيس المحكمة وعضوية حسن السنباطى ورأفت عبد الرحيم ومحمد حسب الله وحسن البكرى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطاعن ينعى بالسبب الاول من سببى طعنه على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون ، ويقول فى بيان ذلك ان الحكم اذ قضى بتاييد حكم محكمة اول درجة القاضى بسقوط حقه فى رفع الدعوى لرفعها بعد الميعاد المقر بالمادة 13 من قانون التامينات الاجتماعية تاسيسا على عدم التزامه المواعيد المنصوص عليها بهذه المادة فى حين ان صفته كصاحب عمل منتفية بتاجيره المطحن للغير بموجب عقد الايجار المؤرخين 1/1/1961 ، 4/1/1965 وبالحكم ببراءته فى الجنحة رقم 1449 لسنه 1969 ادفو ويخرج بالتالى عن طائفة اصحاب الاعمال وفق حكم المادتين 4 من القانون 63 لسنه 1964 ، 1 من القانون 91 لسنه 1959 ولا تنتظمة احكام هذين القانونين سواء ما تعلق فيها باجراءات الطعن فى قرارات الهيئة المطعون ضدها والمنعقده لاحكامها او ما يثور من منازعات بين هذه الهيئة وغير الخاضعين لاحكام هذين القانونين ، ومن ثم تخضع المطالبة موضوع التداعى للقواعد العامة فى التقاضى ، واذ لجا الى القضاء دون التقيد بالمواعيد المنصوص عليها بالمادة 13 من القانون 63 لسنه 1964 فان الحكم المطعون فيه يكون قد اهدر حجية الحكم اجنائى واخطا فى تطبيق القانون .
وحيث ان الطاعن ينعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه التناقض فى الاسباب ويقول بيانا لذلك ان الحكم مع تسليمه بان قانون التامينات لا ينطبق الا على اصحاب الاعمال وان الطاعن يتنازع فى انطباق هذا القانون عليه لانتفاء صفته كصاحب عمل قرر بانه لا يجوز صفته هذه عن المدة من 1/1/1960 حتى 4/1/1965 وقضى بخضوعة لاحكام القانون المذكور فى حين صفته كصاحب عمل منتفية بحكم الجنحة 19446 لسنه 1966 ادفو فجاءت اسبابه متناقضة لا تقوم على دعامة واحدة تكفى لحمله .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 13 من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون 63 لسنة 1964 - بشأن إعتراض رب العمل و مواعيده - لم تتخصص بأى قد و يتعين - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أعمال أحكام تلك المادة على كل نزاع بين صاحب العمل و بين الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية من المبالغ المستحقة وفقاً لأحكام هذا القانون سواء أكان النزاع قائماً على مدى إنطباق القانون أو على خلاف فى أرقام الحساب لأن الإعتراض على الحساب لا يكون إلا بتناوله من كافة نواحيه ، من ثم فإن ما يقول به الطاعن من عدم إنطباقها إذا كان النزاع يقوم على مدى إنطباق القانون يكون على غير أساس فضلاً عن مجافاته لغرض الشارع من وضع المواعيد الواردة بها و هو حسم ذلك الخلاف و البت فى الحساب فى أقرب وقت ، و لا يجدى الطاعن تمسكه بحجية الحكم الجنائى الصادر فى الجنحة بمقولة أن صفته كصاحب عمل قد زالت لأن ذلك لا يعدو أن يكون وسيلة إثبات متعلقة بموضوع الدعوى.