⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 493 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2005-1-13
ملخص / وقائع الدعوى: وكالة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
توجب المادة 255 من قانون المرافعات على الطاعن بالنقض أن يودع سند توكيل المحامى الموكل فى الطعن ، وكان الثابت بالأوراق أن المحامى الذى رفع الطعن عن الطاعنين الخامس والتاسع والثانى عشر إنما رفعه بتوكيل صادر إليه من الطاعن السادس عن نفسه وبصفته وكيلاً عن الخامس بالتوكيل العام رقم 3125 لسنة 1987 فارسكور . ولم يقدم لدى نظر الطعن أمام المحكمة التوكيل المشار إليه سلفاً والتوكيلين الصادرين إليه من الطاعنين التاسع والثانى عشر وهو ما لا يغنى عنهما مجرد ذكر رقميهما إذ أن تقديمهما واجب حتى تتحقق المحكمة من وجودهما وتستطيع معرفة حدود هذه الوكالة ومــا إذا كانت تشمل الإذن للطاعنين فى توكيل المحامين فى الطعن بالنقض . فإن الطعن على ما جرى به قضاء هذه المحكمة يضحى بالنسبة للطاعنين الخامس والتاسع والثانى عشر غير مقبول لرفعه من غير ذى صفة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص فى المادة 702/1 من القانون المدنى على أنه " لابد من وكالة خاصة فى كل عمل ليس من أعمال الإدارة وبوجه خاص فى ……… والمرافعة أمام القضاء " يدل على أن المشرع اعتبر المرافعة أمام القضاء عن الخصوم فى الدعاوى المرفوعة أياً كانت صفاتهم فيها ـ هو عمل ليس من أعمال الإدارة ولابد فيه من قيام وكالة خاصة .