⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 471 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2005-2-24
ملخص / وقائع الدعوى: بنوك

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص الفقرة الثالثة من المادة 178 من قانون المرافعات أن بيانات الحكم التى يترتب على إغفالها بطلانه تنحصر فى أسباب الحكم الواقعية والنقص أو الخطأ الجسيم فى أسماء الخصوم وصفاتهم وعدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم فلا يترتب البطلان على عدم بيان الحكم نوع المادة التى صدر فيها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن الحساب الجارى ينتهى بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها وفقاً لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها وبانتهائها يقفل الحساب وتتم تصفيته ويترتب على قفل الحساب وقوع المقاصة العامة فوراً وتلقائياً بين مفرداته الموجودة فى جانبيه ويستخلص من هذه المقاصة رصيد وحيد هو الذى يحل محل جميع حقوق كل من الطرفين فى مواجهة الآخر .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
يعتبر الرصيد مستحقاً بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته ويصبح هذا الرصيد ديناً عادياً محدد المقدار وحال الأداء مما لا يجوز معه وفقاً للمادة 232 من القانون المدنى تقاضى فوائد مركبة عنه إلا إذا ثبت وجود عادة أو قاعدة تجارية تقضى بذلك أو اتفاق بين الطرفين وتسرى عليه الفوائد القانونية لا الفوائد الاتفاقية .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وفى تقدير الأدلة والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه وحسبها أن تقيم قضاءها على ما تطمئن إليه منها بأسباب سائغة لها أصل بالأوراق .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذ كان تقدير عمل الخبير باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات يخضع لتقدير محكمة الموضوع التى لا تلتزم بأن تضمن أسباب حكمها رداً على جميع الحجج التى يسوقها الخصوم تأييداً لوجهة نظرهم فى النزاع .