الطعن رقم 4471 لسنة 73 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-1-27
ملخص / وقائع الدعوى:
بنوك
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
(1) استئناف " آثار الاستئناف : الأثر الناقل للاستئناف " . إثبات .
وظيفة محكمة الاستئناف . نظر موضوع النزاع فى حدود طلبات المستأنف بما اشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك أمام محكمة أول درجة لتقول محكمة الدرجة الثانية كلمتها فيها بقضاء مسبب تواجه به عناصر النزاع الواقعية والقانونية .
( الطعن رقم 4471 لسنة 73 ق ـ جلسة 27/1/2005)
ـــــــــــــــــــــــــــ
1 ـ المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن وظيفة محكمة الاستئناف ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق القانونى فحسب وإنما يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع فى حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية وإعادة طرحه عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك أمام محكمة أول درجة فاستبعدته أو أغفلته لتقــول محكمة الدرجة الثانية كلمتها فيه بقضاء مسبب تواجه به عناصر النزاع الواقعية والقانونية على السواء فتعيد بحث ما سبق إبداؤه من وسائل الدفاع وما يعن للخصوم إضافته وإصلاح ما اعترى الحكم المستأنف من خطأ أياً كان مرده سواء كان خطأ من محكمة الدرجة الأولى أو تقصيراً من الخصوم (1) .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ج ت
(2) حكم " عيوب التدليل : القصور فى التسبيب : ما يعد كذلك " . خبرة . بنوك .
اعتماد المحكمة على تقرير الخبير المعين فى حكمها . الطعن فى هذا التقرير بمطاعن جدية . عدم تمحيص هذه المطاعن . قصور فى تسبيب الحكم . مثال فى البنوك .
( الطعن رقم 4471 لسنة 73 ق ـ جلسة 27/1/2005)
ــــــــــــــــــــــــــــ
2 ـ المقرر أنه إذا كانت المحكمة قد اعتمدت فى حكمها على ما جاء بتقرير الخبير المعين فى الدعوى وكان هذا التقرير محل طعن بأن الخبير لم يلتزم الحكم الصادر بندبه وكان هذا الدفاع من شأنه ـ لو صـح ـ لكان لـه أثر فى تقدير عمل الخبير وفى مصير الدعوى فإنه يكون على المحكمة أن تعرض لـه بأسباب خاصة فإن هى أغفلت الرد عليه كان حكمها معيباً بقصور أسبابه . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الطاعن نعى بأسباب استئنافه للحكم الابتدائى أخذ هذا الحكم بتقرير الخبير المنتدب فى الدعوى حالة أن الخبير لم يلتزم الحكم التمهيدى الصادر بندبه وهو بيان حقيقة العلاقة بين الطرفين وسندها وبيان الالتزامات المترتبة على تلك العلاقة ومن الذى أدى التزامه ومن أخل به وبيان سبب الإخلال وجملة المبالغ المستحقة والفوائد حيث لم يبين الخبير ماهية العقد المبرم بين الطرفين وأنه عقد اعتماد حساب جارى بضمان أوراق مرهونة حيازياً لصالح البنك يخصم فوائدها من أصل الدين ولم يبين فى تقريره تاريخ فتح الحساب وتتبع عناصره إيداعاً لحصيلة الأسهم والسندات وسحباً ثم تصفيته لبيان حقيقة المديونية مكتفياً بالأخذ بنتيجة الحساب التى يطالب بها البنك رغم منازعة الطاعن فيها وكان هذا الدفاع جوهرياً يترتب عليه ـ إن صح ـ أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى وكان الحكم المطعون فيه قد التفت عن هذا الدفاع إيراداً ورداً مؤيداً للحكم المستأنف محمولاً على أسبابه التى لا تصلح رداً عليه فإنه يكون معيباً بالقصور المبطل (2) .
ــــــــــــ
(1) نقض جلسة 19/12/1996 س47 جـ2 ص1582 .
(2) قرب مجموعة عمر جـ4 طعن رقم 43 لسنة 12 ق جلسة 11/3/1943 .