⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3883 لسنة 73 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2005-2-24
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
(1) نقض " أسباب الطعن بالنقض " " الأسباب المتعلقة بالنظام العام " " الأسباب القانونية التى يخالطها واقع " . الدفاع الجديد الذى لم يسبق ابداؤه أمام محكمة الموضوع . لا يجوز طرحه لأول مرة أمام محكمة النقض . التمسك أمام محكمة النقض لأول مرة بسبب يخالطه واقع متعلق بالنظام العام . شرطه . أن يكون تحت نظر محكمة الموضوع عند الحكم فى الدعوى جميع العناصر التى تتمكن بها من الإلمام بهذا السبب والحكم فى الدعوى على موجبه فإذا تبين أن هذه العناصر كانت تنقصها فلا سبيل للدفع بهذا السبب . ( الطعن رقم 3883 لسنة 73 ق ـ جلسة 24/2/2005) ـــــــــــــــــــــــــــ 1 ـ المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أنه لا يجوز التحدى أمام محكمة النقض بدفاع جديد لم يسبق طرحه أو التمسك به أمام محكمة الموضوع وأنه ولئن كان يجوز إبداء السبب المتعلق بالنظام العام فى أى وقت إلا أن التمسك بمثل هذا السبب ـ إذا كان يخالطه واقع ـ لا يكون مجدياً ما لم يثبت أنه كان تحت نظر محكمة الموضوع عند الحكم فى الدعوى جميع العناصر التى تتمكن بها من تلقاء نفسها من الإلمام بهذا السبب والحكم فى الدعوى على موجبه فإذا تبين أن هذه العناصر كانت تعوزها فلا سبيل لها إلى الدفع بهذا السبب ولا لإثارته من محكمة النقض نفسها (1) .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
(2) محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير الدليل " . خبرة . نقض . الجدل فى سلطة المحكمة فى تقدير الدليل . تنحسر عنه رقابة محكمة النقض . ( الطعن رقم 3883 لسنة 73 ق ـ جلسة 24/2/2005) ـــــــــــــــــــــــــــ 2 ـ الجدل فى سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الدليل المستمد من تقرير الخبير تنحسر عنه رقابة محكمة النقض (2) . ــــــــــــــــ (1) الطعن رقم 7437 لسنة 64 ق ـ جلسة 19/11/1998 . الطعن رقم 2526 لسنة 58 ق ـ جلسة 23/10/1995 . نقض جلسة 25/11/1996 سنة المكتب الفنى47 جـ2 ص1387 . نقض جلسة 5/3/1964 سنة المكتب الفنى 15 ص289 . نقض جلسة 24/1/1963 سنة المكتب الفنى14 ص162 . (2) نقض جلسة 16/12/1996 سنة المكتب الفنى47 جـ2 ص1567 .