⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 329 لسنة 70 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2005-2-24
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
نقض " ترك الخصومة فى الطعن بالنقض " . إقرار الطاعن المقدم للمحكمة المتضمن تركه الخصومة فى الطعن . قيامه مقام المذكرة الموقع عليها منه التى يجوز إبداء ترك الخصومة ببيان صريح فيها . التزام الطاعن به دون حاجة لقبول الخصم الآخر . ( الطعن رقم 329 لسنة 70 ق ـ جلسة 24/2/2005) ــــــــــــــــــــــــــــ المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أنه متى كان إقرار الطاعن المصدق عليه بمكتب التوثيق والمقدم للمحكمة قد تضمن بياناً صريحاً بتركه الخصومة فى الطعن فإن هذا الإقرار يقوم مقام المذكرة الموقع عليها منه التى يجيز قانون المرافعات إبداء ترك الخصومة ببيان صريح فيها . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الإقرار الموثق المقدم من الطاعنات أنه تضمن إقراراً صريحاً بترك الخصومة فى الطعن وكان هذا الإقرار ـ وعلى ما سلف ـ يقوم مقام المذكرة الموقعة من الطاعنات وتتحقق به إحدى الطرق التى نص عليها القانون فى شأن ترك الخصومة دون حاجة لقبول يصدر من المطعون ضده لحصوله بعد انقضاء ميعاد الطعن وصيرورته ملزماً لهن عملاً بالقواعد القانونية المارة آنفاً الأمر الذى يتعين معه إثبات ترك الطاعنات لطعنهن . ــــــــــ (1) نقض جلسة 28/1/1993 سنة المكتب الفنى 44 جـ1 ص338 . نقض جلسة 9/6/1966 سنة المكتب الفنى 17 جـ2 ص1350 .