⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 903 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2004-12-9
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
(1) ضرائب " الضريبة على الدخل : وعاء الضريبة " . وعاء الضريبة على الدخل يتكون من مجموع أوعية الضرائب النوعية حسب القواعد المقررة لكل ضريبة . استبعاد جميع المصاريف التى يستلزمها الحصول على الإيراد والمحافظة عليه . شرطه . أن يكون الممول قد أنفقها فعلاً ولم يكن قد سبق خصمها من الإيرادات الخاضعة لإحدى الضرائب النوعية . ( الطعن رقم 903 لسنة 67 ق ـ جلسة 9/12/2004) ــــــــــــــــــــــــــــــ 1 ـ مؤدى نص المادتين 95 ، 98 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 أن وعاء الضريبة النوعية حسب القواعد المقررة لكل ضريبة ، بعد استبعاد جميع المصاريف التى يستلزمها الحصول على الإيراد والمحافظة عليه حسب أوضاع كل حالة وظروفها طالما أن الممول قد أنفقها فعلاً ولم يكن قد سبق خصمها من الإيرادات الخاضعة لإحدى الضرائب النوعية (1) .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
(2) ضرائب " الضريبة العامة على الإيراد " . خصم الضرائب المباشرة من الإيراد الإجمالى لتحديد صافيه الخاضع للضريبة العامة على الإيراد . مناطه . أن تكون هذه الضرائب قد سددت فعلاً أو حكماً ، وأن تستحق عن إيرادات تحققت فى ذات السنة بصرف النظر عن وقت سدادها . ( الطعن رقم 903 لسنة 67 ق ـ جلسة 9/12/2004) ــــــــــــــــــــــــــــــ 2 ـ النص فى المادة 99 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 ـ المنطبق على الواقعة ـ على أن " يخصم من مجموع الإيرادات المبينة فى المادة السابقة ما قد يكون قد دفعه الممول من …… (ب) جميع الضرائب المباشرة التى دفعها الممول خلال السنة السابقة فيما عدا الضريبة العامة على الدخل والضريبة على التركات ورسم الأيلولة على التركات وكذلك الغرامات والتعويضات ومقابل التأخير والمبالغ الإضافية للضريبة . (جـ) ….. (د) كما تخصم الضريبة المسددة من واقع إقرار الضريبة النوعية عن ذات السنة المقدم عنها إقرار الضريبة العامة على الدخل ….. " يدل على أن المشرع ـ توصلاً إلى صافى الإيراد الكلى الخاضع للضريبة العامة على الإيراد ـ جعل مناط خصم الضرائب المباشرة من الإيراد الإجمالى أن تكون هذه الضرائب قد سددت فعلاً أو حكماً وأن تستحق عن إيرادات تحققت فى ذات السنة بصرف النظر عن وقت سدادها (2) . ـــــــ (1) نقض جلسة 13/5/1996 سنة المكتب الفنى 47 ج1 ص764 . (2) نقض جلسة 18/3/1985 سنة المكتب الفنى 36 ج1 ص413 .