الطعن رقم 6647 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-12-9
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن إغفال الحكم الرد على دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التى انتهت إليهــا المحكمة إذ يعتبر ذلك قصوراً فى أسباب الحكم الواقعية ، ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر فى أثره فى الدعوى ، فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجد مضت إلى فحصه لتقف على أثره فى قضائها فإن لم تفعل كان حكمها قاصراً .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر أن الدعوى هى حق الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانونى المدعى به ، ومن ثم فإنه يلزم لقبولها توافر الصفة الموضوعية لطرفى هذا الحق، بأن ترفع الدعوى ممن يدعى استحقاقه لهذه الحماية وضد من يراد الاحتجاج عليه بها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن ورود اسم الشخص فى ديباجة الحكم باعتباره من الخصوم فى الدعوى لا يفيد وبطريق اللزوم أنه من الخصوم الحقيقيين فى الدعوى ويتعين الرجوع إلى الواقع المطروح فى الدعوى لبيان ما إذا كان هذا الشخص من الخصوم الحقيقيين من عدمه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
يكفى لتوافر المصلحة فى الطعن أن يكون الحكم المطعون فيه قد أضر بالطاعن ، وأن يكون طرفاً فى الخصومة الصادر فيها الحكم المطعون فيه الذى قضى لخصمه بما طلب كله أو بعضه طالما لم يتخل عن منازعته حتى صدور الحكم المطعون فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
المناط فى اتخاذ الحكم من تقرير الخبير دليلاً فى الدعوى أن يكون قد صدر حكم بندب الخبير وباشر مأموريته بين خصوم ممثلين فيها وذلك تمكيناً لهم من إبداء دفاعهم وتحقق الغرض من إجراء الإثبات . ولما كان الثابت من مدونات الحكم الابتدائى الذى أيده الحكم المطعون فيه وأحال إلى أسبابه أنه أسس قضاءه بإلزام الطاعنة بالمبلغ المحكوم به على تقرير الخبير وحده ولم تكن الطاعنة مختصمة فى الدعوى وقت ندب الخبير وتقديم تقريره ومن ثم لا تحاج بهذا التقرير ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون فضلاً عن مخالفته القانون معيباً بالإخلال بحق الدفاع.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النص فى المادة 178 من قانون المرافعات يدل على أنه تقديراً للأهمية البالغة لتسبيب الأحكام ، وتمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة سلامة تطبيق القانون على ما صح من وقائع أوجب المشرع على المحاكم أن تورد فى أحكامها ما أبداه الخصوم من دفوع وما ساقوه من دفاع جوهرى ، ليتسنى تقدير هذا وتلك فى ضوء الواقع الصحيح فى الدعوى ثم إيراد الأسباب التى تبرر ما اتجهت إليه المحكمة من رأى ، ورتب المشرع على قصور الأسباب الواقعية بطلان الحكم ، كما أنه بحكم ما للدفوع من أهمية بارزة فى سير الخصومات أفرد لها المشرع الفصل الأول من الباب السادس من الكتاب الأول من قانون المرافعات مبيناً كيفية التمسك بها وآثارها ، ومن ثم أوجب على المحاكم إيراد خلاصة موجزة لها فى إطلاق غير مقيــد بوصف خلافاً لما وصف به الدفاع من أن يكون جوهرياً ـ على تقدير منه بتحقق هذا الوصف فى الدفوع كافة بخلاف أوجه الدفاع التى قد يغنى بعضها عن البعض الآخر أو ينطوى الرد على إحداها على معنى إطراح ما عداها ، ثم استلزم القانون لسلامة الأحكام أن تورد الرد الواقعى الكافى على تلك الدفوع وعلى الجوهرى من أوجه الدفاع ، مرتباً البطلان على تقصيرها فى ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة فى تحصيل وفهم الواقع فى الدعوى من الأدلة المقدمـة فيها وتقديرها وترجيح بعضها على البعض الآخر إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض فى تكييف هذا الفهم وفى تطبيق ما ينبغى من أحكام القانون بحيث لا يجوز لها أن تطرح ما يقدم إليها تقديماً صحيحاً من الأدلة والأوراق والمستندات المؤثرة فى حقوق الخصوم دون أن تدون فى حكمها بأسباب خاصة ما يبرر هذا الإطراح وإلا كان حكمها قاصراً.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
أن مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل الحكم هى أن يكون الحكم قد بنى على تحصيل خاطئ لما هو ثابت بالأوراق ، أو على تحريف للثابت مادياً ببعض الأوراق.