الطعن رقم 534 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-12-23
ملخص / وقائع الدعوى:
عرف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نص الفقرة الأولى من المادة 253 من قانون المرافعات وإن أوجبت أن يرفع الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه ويوقعها محام مقبول أمام محكمة النقض إلا أنها لم تشترط لهذا التوقيع شكلاً معيناً ، وكان الأصل بالنسبة للتوقيع هو افتراض صدوره ممن نسب إليه حتى يثبت العكس.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لئن كان استخلاص وجود العرف والعادات التجارية والتثبت من قيامها ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ هو من مسائل الواقع التى يستقل باستخلاصها قاضى الموضوع من الأدلة المطروحة إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصه سائغاً ومقبولاً ولـه أصله الثابت بالأوراق.