الطعن رقم 546 لسنة 41 قضائية
النقض المدني
1979-5-15
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجر العامل - العلاوات الدورية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمد حسنين نائب رئيس المحكمة وعضوية صلاح الدين يونس ومحمد وجدى عبد الصمد ومحمد على هاشم وصلاح الدين عبد العظيم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
ومن حيث ان مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطا فى تطبيقه ، ذلك ان الحكم الابتدائى - الذى ايده واحال الى اسبابه الحكم المطعون فيه قضى برفض الدعوى تاسيسا على ان نص المادتين 24 و 31 من نظامى العاملين رقمى 3546 سنه 1962 و 3309 سنه 1966 بقصر العلاوات الدورية على العاملين الذين يتقاضون اجرهم بالشهر وباليومية دون الدين تحتسب اجورهم بالانتاج او بالقطعة وان ذلك قد تاكد بما نص عليه الشارع فى الفقرة الثالثة من المادة 29 من القرار الجمهورى رقم 3309 سنه 1966 المضافة بالقرار الجمهورى رقم 802 سنه 1967 من عدم جواز الجميع بين نظام العمل بالانتاج وبين نظام العلاوات ، كما ان الحكم المطعون فيه قد جرى فى قضائه على ان المادة التاسعة من قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 سنه 1962 تحدد اجر عامل الانتاج على اساس حصوله على الحد الادنى لفئة عمله بالاضافة الى اجر محدد عن كل انتاج يزيد على المعدل ، وانه لذلك لا يسوغ تجاوز الحد الادنى لما فيه من مخالفة قانونية صريحة للائحة فى حين انه اعمالا لنص المادة 24 من نظام العاملين الصادر به القرار الجمهورى رقم 3546 سنه 1962 والمادة 31 من لائحة نظام العاملين بالقطاع العام الصادر به القرار الجمهورى رقم 3309 سنه 1966 تستحق العلاوات الدورية - اذا ما قررها مجلس ادارة الشركة لجميع العاملين دون قصرها على فئة منهم طالما حصل العامل على التقارير التى يستلزمها القانون ، ولا مجال للاستناد الى المادة التاسعة من القرار الجمهورى رقم 3546 سنه 1962 التى تنظم الاجور التى تختلف عن العلاوات المنصوص عليها فى المادة 24 من ذات القرار ، وان نص الفقرة الثالثة من المادة 29 من القرار الجمهورى رقم 3301 سنه 1966 المضافة بالقرار الجمهورى رقم 802 سنه 1967 التى استحدثت نظاما جديدا فى هذا الشان ليس لها اثر رجعى ، فضلا عن ان المطعون ضدها لم تضع نظاما للحوافز تطبيقا لهذا النص المستحدث فلا يحق لها حرمان الطاعنين من علاواتهم الدورية .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 24 من لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 و الواردة فى فى الباب الخامس الخاص بالترقيات و العلاوات على أن " يقرر مجلس إداره الشركة فى ختام كل سنة مالية مبدأ منح العلاوة أو عدم منحها بالنسبه لجميع العاملين فى الشركة ... " و فى المادة 25 على أن " يشترط فى الترقية أو منح العلاوة أن يكون العامل حاصلاً على تقدير مقبول على الأقل فى متوسط التقارير الدورية لآخر سنة و أن يكون قد مضى على تعيينه فى خدمة الشركة سنة كاملة ... " و فى المادة 31 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 على أن " يقرر مجلس إدارة فى ختام كل سنة مالية مبدأ منح العلاوة أو عدم منحها بالنسبة للعاملين ... " يدل على أن العاملين كافة يستحقون العلاوات الدورية كلما قدرت الشركة مبدأ منحها و توافرت فيهم شروط إستحقاقها و إلى أن يضع مجلس إدارتها نظاماً للعمل بالقطعة أو بالإنتاج أو بالعمولة تنفيذاً للفقرة الثالثة من المادة 39 من نظام العاملين بالقطاع العام المضافة بالقرار الجمهورى رقم 802 لسنة 1967 و التى تمنع الجمع بين هذا النظام و نظام العلاوات ، ذلك أن النص فى كل نظامى العاملين سالفى الذكر - قبل صدور القرار الجمهورى رقم 802 لسنة 1967 - على إستحقاق العاملين للعلاوات الدورية قد ورد بصفة عامة مطلقة و لم يستئن الشارع من حكمه العاملين بالقطعة أو بإلانتاج أو بالعمولة .