⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 494 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2004-12-23
ملخص / وقائع الدعوى: جمارك

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
جمارك . ضرائب . تحديد البضائع المستوردة التى تعفى من الضرائب والرسوم الجمركية فى نطاق ما حددته المادة 6 من القانون 1 لسنة 1973 استثناء من المادة الخامسة من القانون 66 لسنة 1963 . من سلطة وزير المالية وحده . ( الطعن رقم 494 لسنة 67 ق ـ جلسة 23/12/2004) ـــــــــــــــــــــــــــــ المقرر ـ بقضاء هذه المحكمة ـ أن النص فى المادة الخامسة من القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك والمادة السادسة من القانون رقم 1 لسنة 1973 يدل على أن المشرع قد خول وزير الخزانة ـ المالية ـ وحده سلطة تحديد البضائع التى تعفى من الضرائب والرسوم الجمركية فى نطاق ما حددته المادة السادسة من القانون رقم 1 لسنة 1973 استثناء من القاعدة العامة التى أوردتها المادة الخامسة من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 ولم يترك تحديد تلك البضائع للمتعاقد ذاته أو لسلطة أخرى (1) . ــــــ (1) نقض جلسة 22/5/1989 سنة المكتب الفنى 40 جـ2 ص366 .