الطعن رقم 494 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-12-23
ملخص / وقائع الدعوى:
جمارك
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جمارك . ضرائب .
تحديد البضائع المستوردة التى تعفى من الضرائب والرسوم الجمركية فى نطاق ما حددته المادة 6 من القانون 1 لسنة 1973 استثناء من المادة الخامسة من القانون 66 لسنة 1963 . من سلطة وزير المالية وحده .
( الطعن رقم 494 لسنة 67 ق ـ جلسة 23/12/2004)
ـــــــــــــــــــــــــــــ
المقرر ـ بقضاء هذه المحكمة ـ أن النص فى المادة الخامسة من القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك والمادة السادسة من القانون رقم 1 لسنة 1973 يدل على أن المشرع قد خول وزير الخزانة ـ المالية ـ وحده سلطة تحديد البضائع التى تعفى من الضرائب والرسوم الجمركية فى نطاق ما حددته المادة السادسة من القانون رقم 1 لسنة 1973 استثناء من القاعدة العامة التى أوردتها المادة الخامسة من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 ولم يترك تحديد تلك البضائع للمتعاقد ذاته أو لسلطة أخرى (1) .
ــــــ
(1) نقض جلسة 22/5/1989 سنة المكتب الفنى 40 جـ2 ص366 .