الطعن رقم 2966 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-1-13
ملخص / وقائع الدعوى:
جمارك
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جمارك " رسوم جمركية : تحديد التعريفة الجمركية وتعديلها " " منشورات مصلحة الجمارك " .
تحديد التعريفة الجمركية وتعديلها يكون بقرار من رئيس الجمهورية . المنشورات التى تصدرها مصلحة الجمارك لتحديد البند الجمركى الصحيح الذى تخضع لـه السلعة . تعليمات موجهة إلى موظفيها لتقدير الرسوم الجمركية . علة ذلك . اعتبارها قرارات تفسيرية كاشفة للرسم الجمركى المستحق وليست منشئة له .
( الطعن رقم 2966 لسنة 62 ق ـ جلسة 13/1/2005)
ــــــــــــــــــــــــــــ
المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن تحديد التعريفة الجمركية وتعديلها يكون بقرار من رئيس الجمهورية وأن المنشورات التى تصدرها مصلحة الجمارك بشأن مواصفات السلع المستوردة وتحديد البند الجمركى الذى تخضع لـه كل سلعة هى مجرد تعليمات موجهة إلى موظفيها المنوط بهم تقدير الرسوم الجمركية على تلك السلع تفادياً لما قد يقع فيه هؤلاء الموظفون من خطأ فى تطبيق التعريفة المحددة بالقرار بالجمهورى ومن ثم فليس من شأن هذه المنشورات ـ باعتبارها مجرد قرار تفسيرى لأحكام التعريفة الجمركية قصد بها تحديد البند الجمركى الصحيح الذى تخضع لـه السلعة ـ أن تعدل ـ تحت ستار التفسير ـ الرسم المستحق بمقتضى هذه التعريفة أو تقرر رسماً جديداً لم تتضمنه (1) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) نقض جلسة 6/2/1984 سنة المكتب الفنى 35 ج1 ص384 .
الطعن رقم 3506 لسنة 65 ق ـ جلسة 9/6/2003 .