الطعن رقم 273 لسنة 70 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-2-24
ملخص / وقائع الدعوى:
جمارك
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن حق مصلحة الجمارك فى الرسوم الجمركية المستحقة على البضائع المستوردة لا يسقط لمجرد عــدم تحصيله قبـل الإفراج عنها باعتبار أن الحقوق لا تسقط بغير نص وأنه ليس فى القانون العام أو القوانين الخاصة بالمسائل الجمركية ما يمنع هذه المصلحة من تدارك خطأ أو سهو وقعت فيه بعدم اقتضاء رسم واجب لها قبل الإفراج عن البضاعـة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى تناضلت مصلحة الجمارك مع المستورد فى شأن الرسوم الجمركية المستحقة على البضائع المستوردة ثم حددتها فى ضوء اعتبارات قدرتها دون خطأ أو سهو منها فقبلها المستورد وسمحت لـه بعد أدائها بالإفراج عنها إلى خارج الدائرة الجمركية دون تحفظ فإن ذلك التقدير يضحى نهائياً وباتاً فلا يحل لها من بعد مطالبته باستحقاقها لرسوم أخرى بعد أن استقرت حقيقتها بينهما أو ملاحقة حائز البضاعة بها لمساسها بحقوق الغير.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر طبقاً للمادة السادسة من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 أن تحديد التعريفة الجمركية وتعديلها يكون بقرار من رئيس الجمهورية ، وأن المنشورات التى تصدرها مصلحة الجمارك بشأن مواصفات السلع المستوردة وتحديد البند الجمركى الذى تخضع لـه كل سلعة هى مجرد تعليمات موجهة إلى موظفيهـا المنوط بهم تقدير الرسوم الجمركية على تلك السلع تفادياً لما يقع فيه هؤلاء الموظفون من خطأ فى تطبيق التعريفة المحددة بالقرار الجمهورى وهى بذلك ليس من شأنها تعديل الرسم المستحق بمقتضى هذه التعريفة أو تقرير رسم جديد لم تتضمنه.