الطعن رقم 2318 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-12-9
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
(1 ، 2) دعوى " ترك الخصومة " . استئناف " ترك الخصومة فى الاستئناف " . " الاستئناف الفرعى " . حكم " عيوب التدليل : ما يعد خطأ فى تطبيق القانون " .
(1) ترك الخصومة فى المرحلة الابتدائية بعد إبداء المدعى عليه طلباته لا يتم إلابقبولـه . وجوب الحكم بقبوله فى مرحلة الاستئناف دون توقف على قبول المستأنف عليه إذا نزل المستأنف عن حقه فـى الاستئناف أو إنقضى ميعاد الاستئناف وقت الترك . لا عبرة بإبداء المستأنف عليه لطلباته أو إقامة استئنافاً فرعياً .
( الطعن رقم 2318 لسنة 62 ق ـ جلسة 9/12/2004)
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
1 ـ المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن المشرع قد غاير فى الحكم بين ترك الخصومة فى المرحلة الابتدائية للدعوى ، وبين تركها فى مرحلة الاستئناف . فنص على الحالة الأولى فى المادة 142 من قانون المرافعات التى تقضى بأنه " لا يتم ترك الخصومة بعـد إبــداء المدعى عليه طلباته إلا بقبولـه " وذلك مراعاة لصالح المدعى عليه حتى يتسنى لـه حسم النزاع ولا يبقى مهدداً بخصومة جديدة ، أما فى مرحلة الاستئناف فقد نصت المادة 238 من قانون المرافعات على أن تحكم المحكمة وفى جميع الأحوال بقبول ترك الخصومة فى الاستئناف إذا نزل المستأنف عن حقه أو كان ميعاد الاستنئاف قد انقضى وقت الترك ففى هاتين الحالتين لا يتوقف القضاء بقبول ترك الخصومة فى الاستئناف على قبول المستأنف عليه ولو كان قد أبدى طلباته فى الاستئناف أو أقام استئنافاً فرعياً إذ لا مصلحة لـه فى الاعتراض على الترك بعد أن أصبح فى مأمن من إقامة استئناف جديد لنزول المستأنف عن حقه فى الاستئناف أو لانقضاء وقت ميعاد الاستئناف وقت الترك (1).
📌 المبدأ / الفقرة (2)
(2) التنازل عن الحق فى الاستئناف بعد انقضاء ميعاده . أثره . وجوب الحكم بترك الخصومة دون حاجة إلى قبول الطرف الآخر . م238 مرافعات . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ فى تطبيق القانون .
( الطعن رقم 2318 لسنة 62 ق ـ جلسة 9/12/2004)
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
2 ـ لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائى قد قضى لصالح المصلحة الطاعنة فطعنت على الحكم بالاستئناف رقم 100 لسنة 45 ق ثم تنازلت عنه بعد انقضاء ميعاده وفقاً للثابت بمحضر جلسة 14/11/1992 فكان يتعين على محكمة الاستئناف أن تقضى بترك المصلحة الطاعنة للخصومة فى استئنافها عملاً بنص المادة 238 من قانون المرافعات ولو لم يصدر قبول من الشركة المطعون ضدها اعتبارها هذا التنازل غير ذى موضوع ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يعمل أحكام المادة 238 من قانون المرافعات المشار إليها سلفاً وهى واجبة التطبيق فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه (2) .
ــــــ
(1 ، 2) نقض جلسة 21/3/1996 سنة المكتب الفنى 47 ج1 ص523 .