⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2315 لسنة 62 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2005-1-13
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
(1) نقض " صحيفة الطعن " أسباب الطعن " " السبب المجهل " . بطلان . وجوب اشتمال صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التى بنى عليها وإلا كان باطلاً . م253 مرافعات . مقصوده . تحديد أسباب الطعن وتعريفها تعريفاً دقيقاً نافياً عنه الغموض أو الجهالة يبين منها العيب الذى يعزوه إلى الحكم وموضعه وأثره فى قضائه . ( الطعن رقم 2315 لسنة 62 ق ـ جلسة 13/1/2005) ــــــــــــــــــــــــــــ 1 ـ المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن العبرة فى بيان أسباب الطعن بالنقض هى بما اشتملت عليه صحيفة الطعن وحدها بما لا يغنى عنه الإحالة فى هذا البيان إلى أوراق أخرى وأنه يجب طبقا للمادة 253 من قانون المرافعات أن تشتمل الصحيفة ذاتها على بيان هذه الأسباب بياناً دقيقاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنه الغموض أو الجهالة بحيث يبين منها العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه وأثره فى قضائه . لما كان ذلك ، وكان الطاعنون لم يبينوا أوجه دفاعهم التى يعيبون على الحكم المطعون فيه إغفاله الرد عليها ولا يغنى عن ذلك إحالتهم فى هذا الشأن إلى ما ورد بمذكرة دفاعهم المقدمة بتلك الجلسة ، فإن نعيهم بهذا السبب يكون مجهلاً وغير مقبول (1) .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
(2) نقض " أسباب الطعن : الأسباب المتعلقة بالنظام العام " . نظام عام . الأسباب المتعلقة بالنظام العام . للخصوم والنيابة العامة ولمحكمة النقض إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع . شرطه . سابقة طرح عناصرها على محكمة الموضوع وورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم . ( الطعن رقم 2315 لسنة 62 ق ـ جلسة 13/1/2005) ـــــــــــــــــــــــــــــــ 2 ـ المقرر أن الأسباب المتعلقة بالنظام العام يجوز إثارتها من الخصوم أو النيابة أو من محكمة النقض من تلقاء نفسها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها أمام محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم (2) .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
(3 ، 4) ضرائب " إجراءات ربط الضريبة : بيانات النموذجين 18 ، 19 ضرائب " . نظام عام . بطلان . قانون . (3) التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة لربط الضريبة . تعلقها بالنظام العام . مخالفتها . أثره . البطلان . ( الطعن رقم 2315 لسنة 62 ق ـ جلسة 13/1/2005) ــــــــــــــــــــــــــــ 3 ـ التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة لربط الضريبة هى من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام فلا يجوز مخالفتها أو التنازل عنها وعلى المحكمة أن تقضى بها من تلقاء نفسها وهى إجراءات ومواعيد حتمية أوجب المشرع على مصلحة الضرائب التزامها وقدر وجها من المصلحة العامة فى اتباعها ورتب البطلان على مخالفتها (3) .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
(4) موافقة الممول على ما ورد بالنموذج 18 ضرائب . أثره . صيرورة الربط نهائياً والضريبـة واجبـة الأداء . اعتـراض الممـول وعـدم اقتناع المأمورية بتلك الاعتراضات . أثره . وجوب إخطاره بالنموذج 19 ضرائب مشتملاً على بيان عناصر ربط الضريبة . عناصر الربط . ماهيتها . لا يغنى عن وجوب إثبات هذه البيانات فى النموذج 19 ضرائب مجرد الإحالة بشأنها إلى النموذج 18 ضرائب . علة ذلك . ( الطعن رقم 2315 لسنة 62 ق ـ جلسة 13/1/2005) ــــــــــــــــــــــــــــ 4 ـ مفاد نص المادتين 45 ، 47 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل ـ المنطبق على سنوات النزاع ـ والمعدل بالقوانين 146 لسنة 1950 ، 77 لسنة 1969 ، 46 لسنة 1978 والمادة 24 من لائحته التنفيذية ، يدل على أن المشرع حدد إجراءات ربط الضريبة وإخطار الممول بها وذلك بأن أوجب على المأمورية المختصة إخطاره بعناصر ربط الضريبة وقيمتها بالنموذج 18 ضرائب ، 5 ضريبة عامة بحيث إذا وافق الممول على ما جاء به صار الربط نهائياً والضريبة واجبة الأداء أما إذا اعترض عليه ولم تقتنع المأمورية بتلك الاعتراضات أخطرته بالنموذج رقم 19 ضرائب ، 6 ضريبة عامة مبيناً به عناصر ربط الضريبة ومنها بيان أسس تقدير تلك الضريبة والمصروفات أو الإضافات المتصلة بالنشاط والنسبة المئوية للربح ومقدار الصافى منه ومقدار الضريبة المستحقة عليه وميعاد الطعن على هذا التقدير ، ولا يغُنى عن وجوب إثبات هذه البيانات فى هذا النموذج مجرد الإحالة بشأنها إلى النموذج 18 ضرائب حتى يستطيع الممول تقدير موقفه من الطعن على التقدير الذى تضمنه النموذج 19 ضرائب أو العزوف عنه إن كان مناسباً (4) . ـــــــ (1) نقض جلسة 28/12/1997 سنة المكتب الفنى 48 ج2 ص1584 . (2) الطعن رقم 6013 لسنة 62 ق ـ جلسة 27/1/2000 . الطعن رقم 3919 لسنة 62 ق ـ جلسة 21/10/1999 . الطعن رقم 3257 لسنة 58 ق ـ جلسة 21/12/1998 . نقض جلسة 26/6/1995 هيئة عامة سنة المكتب الفنى 43 ج1 ص5 . (3 ، 4) الطعن رقم 6013 لسنة 62 ق ـ جلسة 27/1/2000 . الطعن رقم 3919 لسنة 62 ق ـ جلسة 21/10/1999 . الطعن رقم 3415 لسنة 62 ق ـ جلسة 7/10/1999 . الطعن رقم 831 لسنة 62 ق ـ جلسة 3/6/1999 .