⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 219 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2005-1-13
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن صورة الورقة العرفية لا حجية لها فى الإثبات إلا بمقدار ما تهدى إلى الأصل الموقع عليه فإذا لم ينكر المحجوج بالورقة مطابقة الصورة لأصلها كانت هذه الصورة حجة عليه فى الإثبات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
وأنه ولئن كان قاضى الموضوع غير مقيد بدليل معين فى إثبات صحة الورقة أو بطلانها إلا أنه لمحكمة النقض أن تتدخل إذا كانت الأسباب التى اعتمد عليها فى حكمه تنطوى على مخالفة للقانون ولا يكون من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن قدم أمام محكمة الموضوع صورة ضوئية من كشف الحساب الثابت به المبالغ المنشغلة بها ذمة المطعون ضده وثابت بها قيمة ثمن البضاعة المورده بعد خصم 10% وأنها محررة بخط الأخير الذى ناقش موضوع الالتزامات الثابتة بها ولم يثر بشأنها أى منازعة بما يعتبر إقراراً ضمنياً بمطابقتها لأصلها ولا يعتد بعد ذلك بما قرره بأن موضوع هذه الورقة محل الجنحة رقم 101 لسنة 1990 جنح مستأنف بورسعيد مما لا يستفاد منه إنكار مطابقة الصورة لأصلها وما جاء بهـا ـ وكان ما اعتمد عليه الحكم المطعون فيه من خلو الأوراق المذكورة من توقيع للمطعون ضده أو أنها كتبت بخطة لا يؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها وأقام عليها قضاءه ولا ينهض دليلاً على عدم انشغال ذمته.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى من الأدلة المقدمة وتقديرها وترجيح بعضها على البعض إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض فى تكييف هذا الفهم وفى تطبيق ما ينبغى من أحكام بحيث لا يجوز لها أن تطرح ما يقدم إليها تقديماً صحيحاً من الأدلة والمستندات المؤثرة فى حقوق الخصوم دون أن تدون فى حكمها بأسباب خاصة ما يبرر هذا الاطراح وإلا كان حكمها قاصراً .