⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1679 لسنة 61 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2005-1-27
ملخص / وقائع الدعوى: شركات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ طلب الطاعنان فى دعواهما أمام محكمة أول درجة إلغاء قرار اللجنة لعدم اعتمادها كيان المنشأة شركة تضامن بينهما بالرغم من وجود عقد شركة ثابت التاريخ فى 24/1/1980 ولمغالاة اللجنة فى التقديرات ، ولما صدر الحكم الابتدائى برفض دعواهما وتأييد قرار اللجنة استأنفا الحكم طالبين إلغاءه وإلغاء قرار اللجنة وإعادة التقدير بما يتناسب مع القانون والاعتراضـات وكان اعتراضهما على قرار اللجنة عدم اعتمادها لكيان المنشأة كشركة والمغالاة فى التقديرات فإن طلباتهما فى الاستئناف تكون شاملة إلغاء الحكم وقرار اللجنة فى عدم اعتماد الشركة بينهما .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد ما نصت عليه الفقرة الأخير ة من المادة 41 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المضافة بالقانون رقم 78 لسنة 1973 ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن المشرع أقام قرينة قانونية على صورية الشركات التى تقوم بين الأصول والفروع أو بين الزوج وزوجته أو بين بعضهم البعض ، القائمة فعلاً فى تاريخ العمل بهذا القانون الأخير فى 23 أغسطس سنة 1973 وما ينشأ منها فى تاريخ لاحق وتأخذ هذه الشركات عند معاملتها ضريبياً حكم الممول الفرد ما لم يثبت صاحب الشأن جديتها ، ولا يكفى لإثبات هذه الجدية تسجيل عقدها أو سبق قيدها بالسجل التجارى أو سبق ربط الضريبة عليها بهذه الصفة عن سنوات سابقة على تاريخ العمل بالقانون المذكور . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وبنى قضاءه بجدية الشركة بين المطعون ضدهما على سبق قيد عقدها بالسجل التجارى والإفصاح عنها فى إقرارهما الضريبى المقدم عن سنة 1981 وهو ما لا ينهض بذاته دليلاً على هذه الجدية ، فضلاً عن تقديره لأرباح تلك الشركة ابتداءً حال أنه ليس لـه هذه الولاية فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.