⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 11 لسنة 71 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2005-1-27
ملخص / وقائع الدعوى: امر الاداء

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ج (1 ـ 3) إعلان . أمر أداء . تقادم " قطع التقادم " . حكم . (1) عدم إعلان أمر الأداء والعريضة خلال الميعاد المقرر بالمادة 205 مرافعات . أثره . زوال أثرهما فى قطع التقادم . اعتبار هذا الميعاد من المواعيد الناقصة واحتسابه وفقاً للقواعد العامة مضافاً إليه ميعاد مسافة . ( الطعن رقم 11 لسنة 71 ق ـ جلسة 27/1/2005) ـــــــــــــــــــــــــــ 1 ـ مفاد النص فى المادة 205 من قانون المرافعات أن المشرع رتب جزاءً على عدم إعلان الأمر فى الميعاد الذى حدده هو اعتباره كأن لم يكن فيزول الأمر وما ترتب عليه من آثار وكذلك تزول العريضة لأن القانون أوجب إعلان العريضة مع الأمر ويزول أثر العريضة كمطالبة قضائية فى قطع التقادم ، وأن الميعاد المنصوص عليه فى هذه المادة مـن المواعيد الناقصة ويحتسب وفقاً للقواعد العامة ويضاف إليه ميعاد مسافة بين مقر المحكمة وموطن المدين .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
(2) تعيين الميعاد المحدد فى القانون لحصول الإجراء بالشهور . مؤداه . وجوب احتسابه من اليوم التالى للتاريخ المعتبر مجرياً لـه . انقضائه بانقضاء اليوم المقابل لهذا التاريخ من الشهر الذى ينتهى فيه الميعاد . الاعتداد بعدد أيام الشهر لا محل لـه . م 15 مرافعات . ( الطعن رقم 11 لسنة 71 ق ـ جلسة 27/1/2005) ـــــــــــــــــــــــــــ 2 ـ المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن مؤدى نص المادة 15 من قانون المرافعات أنه إذا عين القانون لحصول الإجراء ميعاداً محدداً بالشهور فإن هذا الميعاد يبدأ من اليوم التالى للتاريخ الذى يعتبره القانون مجرياً لـه ، وينقضى بانقضاء اليوم المقابل لهذا التاريخ من الشهر الذى ينتهى فيه الميعاد ، دون النظر إلى عدد الأيام فى كل شهر (1) .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
(3) وجوب إضافة ميعاد مسافة إلى الميعاد الأصلى المعين فى القانون للحضور أو لمباشرة أى إجراء . شرطه . م 16 مرافعات . مثال لإعلان أمر أداء . ( الطعن رقم 11 لسنة 71 ق ـ جلسة 27/1/2005) ـــــــــــــــــــــــــــ 3 ـ مفاد نص المادة 16 من قانون المرافعات أنه إذا كان معيناً فى القانون ميعاداً للحضور أو لمباشرة إجراء ما فإنه يضاف إلى الميعاد الأصلى ميعاد مسافة بين المكان الذى يجب انتقال الشخص أو ممثله منه والمكان الذى يجب عليه الحضور فيه أو القيام فيه بعمل إجرائى ما خلال هذا الميعاد ، ويجب لإضافة ميعاد مسافة لمن يكون موطنه فى مصر أن تكون المسافة السالف ذكرها خمسون كيلو متراً على الأقل بحيث يضاف يوم واحد عنها كما يزاد يوم على ما يزيد عن الكسور على الثلاثين كيلو متراً على ألا يجاوز ميعاد المسافة أربعة أيام . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن إعلان الطاعنين بأمر الأداء الصادر بتاريخ 14/8/1999 تم فى يوم 17/11/1999 مما مؤداه أن ميعاد الثلاثة أشهر المقررة بنص المادة 205 من قانون المرافعات يبدأ من اليوم التالى لتاريخ صدور الأمر وينتهى بانتهاء اليوم المماثل فى الشهر الثالث أى بنهاية يوم 14/11/1999 وبإضافة يومين ميعاد مسافة ينتهى فى 16/11/1999 الذى لم يكن عطلة رسمية ويكون الإعلان الحاصل بتاريخ 17/11/1999 قد تم بعد الميعاد ، ويضحى دفع الطاعنين باعتبار العريضة والأمر الصادر عليها كأن لم يكن لعدم إعلانهما خلال الميعاد المقرر قانوناً قد صادف صحيح القانون ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون (2) . ـــــــ (1) نقض جلسة 22/5/1990 مجموعة المكتب الفنى 41 جـ2 ص173 . (2) نقض جلسة 19/5/1980 مجموعة المكتب الفنى 31 جـ2 ص1420 .