⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1075 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2005-1-13
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
(1) ضرائب " ضريبة الأرباح التجارية والصناعية : الطعن الضريبى " . شركات " شركة التضامن " . الشريك فى شركة التضامن يعتبر فى مواجهة مصلحة الضرائب هو المسئول شخصياً عن الضريبة . مؤدى ذلك . وجوب توجيه الإجراءات إليه شخصياً من المصلحة ويستقل فى إجراءاته الموجهة إليه . اعتبارات الملائمة وعدم تضارب التقديرات واستقرار مراكز الشركاء تقتضى إخطار كل شريك بربط الضريبة عليه وفقاً لحصته فى أرباح الشركة . علة ذلك . ( الطعن رقم 1075 لسنة 66 ق ـ جلسة 13/1/2005) ـــــــــــــــــــــــــــــــ 1 ـ مؤدى نص المادة 34/2 من القانون رقم 14 لسنة 1939 ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن القانون لم يفرض ضريبة الأرباح التجارية والصناعية على ما تنتجه شركات التضامن من أرباح ، ولكنه فرض الضريبة على كل شريك شخصياً عن مقدار نصيب فى الربح يعادل حصته فى الشركة ، مما مقتضاه أن الشريك فى شركة التضامن ـ ومثلها شركة الواقع بحسب الأصل ـ يعتبر فـى مواجهة الضرائب هو الممول وهو المسئول شخصياً عن الضريبة ونتيجة لذلك يجب أن توجه الإجراءات إليه شخصياً من هذه المصلحة ـ كما يستقل فى إجراءاته الموجه لها فلا يفيد من طعن شريكه ، إلا أنه لما كان ربط الضريبة على الشريك وفقاً لما سلف يقتضى بداءة تقدير أرباح الشركة ذاتها فى سنوات المحاسبة توصلا إلى تحديد نصيب كل شريك فيها ومن ثم فإن اعتبارات الملاءمة وعدم تضارب التقديرات واستقرار مراكز هؤلاء الشركاء تقتضى فى حالة قيام مثل هذه الشركة إخطار كل شريك فيها بربط الضريبة عليه وفقاً لمقدار نصيبه فى أرباحها ليتاح لكل منهم ـ إن شاء ـ الاعتراض والطعن على هذا الربط فى وقت معاصر (1) .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
(2) ضرائب " ضريبة الأرباح التجارية والصناعية : الطعن الضريبى " . محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير وعاء الضريبة " . ولاية المحكمة الابتدائية بنظر الطعون التى تقدم إليها من المصلحة أو الممول فى قرار لجنة الطعن . قصرها على نظر هذه الطعون وليس لها تقدير الأرباح ابتداءً . ( الطعن رقم 1075 لسنة 66 ق ـ جلسة 13/1/2005) ـــــــــــــــــــــــــــــــ 2 ـ مفاد النص فى المادة 54 من القانون المشار إليه المعدل بالمرسوم بقانون رقم 97 لسنة 1992 على أنه " لكل من مصلحة الضرائب والممول الطعن فى قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية " مفاده أن ولاية تلك المحكمة بنظر الطعون التى تقدم إليها من المصلحة أو الممول فى قرار لجنة الطعن مقصورة على النظر فى هذه الطعن ، وليس لها تقديــر الأرباح ابتداء ، وكان الثابت فى الدعوى أن المصلحة الطاعنة ومن بعدها لجنة الطعن ـ قدرت أرباح المطعون ضده عن نشاطه محل المحاسبة باعتباره نشاطاً فردياً وكان الحكم المطعون فيه قد خلص خلافاً لذلك إلى الاعتداد بالشركة القائمة بين المطعون ضده وآخرين لمباشرة هذا النشاط ، فإنه كان يتعين إعادة الأوراق إلى تلك المصلحة لتقدير أرباح المطعون ضده بوصفه شريكاً فى تلك الشركة على ضوء تحديد أرباحها على ما سلف ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقدر ابتداء أرباح الأخير بوصفه شريكاً فإن يكون أخطأ فى تطبيق القانون (2) . ــــــــــ (1 ، 2) الطعن رقم 606 لسنة 67 ق ـ جلسة 10/6/2004 . الطعن رقم 2895 لسنة 59 ق ـ جلسة 20/1/1997 .