⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1073 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2005-1-27
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد الفقرة الأولى من المادة 174 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 ـ أنها قد حددت مدة التقادم المسقط لدين ضريبة الأرباح التجارية والصناعية بخمس سنوات تبدأ من اليوم التالى لانتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار المنصوص عليه فى المادة 34 منه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد المواد 41 ، 43/1 ، 157 ، 160/2 ، 174/2 من القانون رقم 157 لسنة 1981 والمواد 25 ، 26/1 ، 78 ، 80 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار وزير المالية رقم 164 لسنة 1982 أن المشرع خص دين الضريبة فى شأن قطع التقادم بأحكام خاصة بأن أضاف إلى الأسباب الواردة فى القانون المدنى أسبابـاً أخــرى قوامها الإجراءات التى تقوم بها مصلحة الضرائب وهى بسبيلها إلى إتمام إجراءات تحديد الضريبة وعّدد تلك الإجراءات بكونها الإخطار بعناصر ربط الضريبة وقيمتها بالنموذج 18 ضرائب، 5 ضريبة عامة أو بربط الضريبة وعناصرها بالنموذج 19 ضرائب ، 6 ضريبة عامة أو بإعلانه بالنموذج 3 ، 4 ضرائب و8 ضريبة عامة بالتنبيه بأداء الضريبة أو بإخطاره بالنمـوذج 22 ضرائب بالإحالة إلى لجان الطعن إلا أنه فرق بين كل منها كإجراء قاطع للتقادم وبين ما قد يرتبه القانون عليها من آثار لا شأن لها بقطع التقادم فبطلان نموذج 19 ضرائب لخلوه من بيان عناصر وأسس الربط ليس من شأنه أن يؤثر فى كونه إجراءً قاطعاً للتقادم متى اشتمل على ربط الضريبة لانطوائه بهذه المثابة على عمل إجرائى مركب .