⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 304 لسنة 41 قضائية

النقض المدني 1979-4-7 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: شركات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شركات القطاع العام - تسوية حالة العاملين
⚖️ شركات القطاع العام - مكافأت وبدلات اعضاء مجلس الادارة
⚖️ الاجر - البدلات المختلفة
⚖️ العاملون بشركات القطاع العام - نطاق سريان قواعد التسكين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كيره نائب رئيس المحكمة وعضوية حسن السنباطى ورأفت عبد الرحيم ومحمد حسب الله وحسن البكرى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على ثلاثة اسباب ينعى الطاعن بالسبب الاول منها على الحكم المطعون فيه الاخلال بحق الدفاع . ويقول بيانا له انه قدم الى المحكمة الاستئنافية مذكرة ضمنها اعتراضاته على تقرير الخبير طالبا اعاده المهمة اليه لاستكمالها على ضوئها ، لكن الحكم المطعون فيه لم يرد على هذه الاعتراضات الجوهرية ولم يجبه الى ذلك الطلب . وحيث ان الطاعن ينعى بالسبب الثانى على الحكم المطعونه فيه الخطا فى تطبيق القانون . وفى بيان ذلك يقول ان الحكم اقر الشركة المطعون ضدها على انتقاص اجرة الذى تحدد بمبلغ 150 جنيها شهريا مع ان الشارع بسط لهذا الاجر الحماية طبقا لنص المادة 52 من قانون العمل رقم 91 لسنه 1959 ، كما خالف الحكم المادة 64 من القرار الجمهورى رقم 3546 لسنه 1962 التى اكدت حق العاملين بشركات القطاع العام فى تقاضى مرتباتهم النمحددة وقت صدوره بصفة شخصية ول زادت على المرتبات المقررة لهم بمقتضى التعادل ، وكذلك اعتد احكم بما ذهب اليه تقرير الخبير فى الدعوى من ان عقد العمل المؤرخ 1/7/1964 لا ينبغى التعويل عليه لانه غير مكتوب فى حين ان المادة 43 من قانون العمل لم تجعل الكتابة شرطا لانعقاد العقد . وحيث ان الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الفساد فى الاستدلال . ويقول فى بيان ذلك ان الحكم اعتد بما ذهب اليه الخبير المنتدب من ان القرار رقم 43 لسنه 1964 يدل على ان وظيفته مؤقته زالت بتشكيل مجلس الادارة الجديد للشركة المطعون ضدها مما يجعل العقد المؤرخ اول يوليو سنه 1964 غير واجب النفاذ ، فى حين ان مفاد القرار المذكور وحكم التحقيق الصادر من محكمة الدرجة الاولى وفتوى مجلس الادارة المتفرغين من العاملين بالشركة منذ العمل بالقرار الجمهورى رقم 3546 لسنه 1962 ان العلاقة بينه وبين المطعون ضدها علاقة عمل دائمة وليست مؤقته وانها بدات بتعيينه لديها تعيينا جديدا فى اول يوليو سنه 1964 بالاجر المحدد فى هذا التاريخ بمبلغ 150 ج شهريا .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان قرار وزير النقل رقم 43 لسنة 1964 الذى عين الطاعن بموجبه عضواً بأول مجلس إدارة للشركة المطعون ضدها قد نص على تشكيل مجلس مؤقت لم يحدد له فترة عمل و ناط به مهمة معينة هى متابعة إجراءات تأسيس الشركة و إستلام الحصص العينية و إستصدار القرارات اللازمة للترخيص بإنشائها ، و هو ما ينبئ عن أن عمل هذا المجلس محدد بالمهمة الموكولة إليه ، و إذ إرتضى الطاعن عضويته بهذا المجلس الموقوت - منذ أول يوليو سنة 1964 - فإن إستحقاقه فى المكافأة و البدل المقررين لعضو المجلس رهن بإستمرار عضويته فى ذلك المجلس ، و لما كانت هذه العضوية قد زالت عنه بقرار وزير النقل رقم 61 لسنة 1965 فلا يكون له الحق فى المطالبة بالمكافأة و البدل المقررين لعضو مجلس الإدارة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
فرضت المادتان 63 ، 64 من لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 على الشركات أن تقوم بوصف وظائفها و تحديد واجباتها و مسئولياتها و الإشتراطات الواجب توافرها فيمن يشغلها و تقييمها و تصنيفها فى جدول يعتمده مجلس إدارة المؤسسة و أن تعادل وظائفها بالوظائف الواردة بهذا الجدول بقرار يصدره هذا المجلس يصدق عليه من مجلس الوزراء و أن تسوى حالات العاملين بها طبقاً لهذا التعادل ، و هو ما مؤداه أن الأحكام التى أفصح عنها المشرع فى هاتين المادتين إنما تسرى على العاملين ذوى الوظائف الدائمة فى30 من يونيو سنة 1964 الذين تسوية حالاتهم وفقاً لجداول التصنيف و التقييم و التعادل المنظمة لهذه الوظائف الدائمة مما يجعل أصحاب الوظائف الموقوتة الذين عينوا فى تواريخ لاحقة له - كالطاعن - بمنأى من هذه الأحكام و بالتالى عن القاعدة التى أفصحت عنها المادة 64 من القرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 فى الفقرتين السادسة و السابعة منها بنصها على أن " يستمر العاملون فى تقاضى مرتباتهم الحالية بما فيها إعانة الغلاء و ذلك بصفة شخصية حتى تتم تسوية حالاتهم طبقاً للأحكام السابقة ، على أنه بالنسبة للعاملين الذين يتقاضون مرتبات تزيد على المرتبات المقررة لهم بمقتضى التعادل المشار إليه فيمنحون مرتباتهم التى يتقاضونها فعلاً بصفة شخصية على أن تستهلك الزيادة مما يحصل عليه العامل فى المستقبل من البدلات أو علاوات الترقية " ذلك لأن المخاطبين بهذه المادة هم العمال ذوى الوظائف الدائمة مما يستحقون إعانة غلاء المعيشة و علاوات الترقية و يجرى تثبيتهم على فئات جداول التوصيف و التقييم و التعادل و ليس أصحاب الوظائف الموقوتة .