الطعن رقم 104 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-1-27
ملخص / وقائع الدعوى:
افلاس
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
(1 ، 2) إفلاس " دعوى شهر الإفلاس " . نقض " الخصوم فى الطعن " .
(1) الحكم بإشهار الإفلاس . أثره . غل يد المفلس عن إدارة أمواله أو التصرف فيها . مؤداه . فقد أهلية التقاضى بشأنها ويحل محله فى مباشرة تلك الأمور وكيل الدائنين الذى تعينه المحكمة فى حكم إشهار الإفلاس .
( الطعن رقم 104 لسنة 68 ق ـ جلسة 27/1/2005)
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 ـ المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن حكم إشهار الإفلاس ينشئ حالة قانونية هى اعتبار التاجر الذى توقف عن سداد ديونه التجارية فى حالة إفلاس مع ما يرتبه القانون على ذلك من غل يده عن إدارة أمواله أو التصرف فيها وفقد أهليته فى التقاضى بشأنها ويحل محله فى مباشرة تلك الأمور وكيل للدائنين تعينه المحكمة فى حكم إشهار الإفلاس وهو يعتبر وكيلاً عن المفلس وعن جماعة الدائنين فى ذات الوقت وعليه مباشرة سلطاته التى خولها لـه القانون نتيجة إسباغ تلك الصفة عليه بموجب حكم إشهار الإفلاس (1) .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
(2) وكيل الدائنين . وجوب اختصامه فى الطعن بالنقض على الحكم الصادر بإشهار الإفلاس . مخالفة ذلك . بطلان الطعن .
( الطعن رقم 104 لسنة 68 ق ـ جلسة 27/1/2005)
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
2 ـ الطعن بالنقض فى الحكم بإشهار الإفلاس يجب أن يوجه إلى وكيل الدائنين باعتباره ممثلاً لجماعة الدائنين وإلا كان الطعن باطلاً . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن لم يختصم فى هذا الطعن وكيل الدائنين ومن ثم يكون الطعن غير مقبول (2) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1 ، 2) الطعن رقم 60 لسنة 60 ق ـ جلسة 9/12/1996 .
نقض جلسة 31/1/1983 سنة المكتب الفنى 34 جـ1 ص361 .