الطعن رقم 1037 لسنة 61 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-2-24
ملخص / وقائع الدعوى:
شركات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة 41 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المضافة بالقانون رقم 78 لسنة 1973 ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن المشرع أقام قرينة قانونية على صورية الشركات التى تقوم بين الأصل وفرعه أو بين الزوج وزوجته أو بين بعضهم البعض، القائمة فعلاً فى تاريخ العمل بهذا القانون الأخير فى 23 أغسطس سنة 1973 وما ينشأ منها فى تاريخ لاحق وتأخذ هذه الشركات عند معاملتها ضريبياً حكم الممول الفرد ما لم يثبت صاحب الشأن جديتها ولا يكفى لإثبات هذه الجدية تسجيل عقدها أو سبق قيدها بالسجل التجارى أو سبق ربط الضريبة عليها بهذه الصفة عن سنوات سابقة على تاريخ العمل بالقانون المذكور.