⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1003 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2005-1-27
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن من حق المشرع أن يصدر قانوناً تفسيرياً يكشف عن حقيقة المراد بقانون سابق وأن هذا الحق لا يؤثر فيه استطالة الزمن بين القانونين وأن القانون التفسيرى يعتبر كاشفاً عن حقيقة مراد الشارع من تاريخ سريان القانون السابق الذى فسره لا منشئاً لحكم جديد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان قد صدر القانون رقم 11 لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 ، ونص فى مادته الأولى على أن ( تفسر عبارة " خدمات التشغيل للغير " الواردة قرين المسلسل رقـم " 11 " من الجدول رقم " 2 " المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 بأنها الخدمات التى تؤدى للغير باستخدام أصول أو معدات مورد الخدمة المملوكة له أو للغير ويتم تشغيلهـا بمعرفة مورد الخدمة أو قوة العمل التابعة لـه أو تحت إشرافه وهى 000 وأعمال مقاولات التشييد والبناء 000 ) فإنه يكون قد دل صراحة على أن خدمات التشغيل للغير تشمل أعمال المقاولات ، وهى أعمال تشتمل على خدمات تؤدى للغير باستخدام أصول ومعدات موردة الخدمة سواء كانت مملوكة لـه أو لغيره ويتم تشغيلها بمعرفة ذلك المورد ـ المقاول ـ أو قوة العمل التابعة له أو تحت إشرافه.