الطعن رقم 76 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-10-28
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى الفقرة الثانية من المادة 32 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخـل – المنطبق على الواقع فى الدعوى قبل استبدالها بالقانون رقم 187 لسنة 1993 – على أنه " فى تطبيق حكم هذه المادة يعتبر فى حكم الممول الفرد الشركات القائمة أو التى تقوم بين الأصول والفروع القصر أو بين الأزواج أو بين بعضهم البعض وتربط الضريبة فى هــذه الحالــة باســم الأصــل أو الزوج بحسب الأحوال ما لم بُثبت صاحب الشأن جديــة الشركــة . . . " يدل علـى أن المشرع أقام قرينة قانونيــة مؤداهـــا عــدم جديـــة الشركـــة التى تقوم بيــن الأصـول والفـــروع أو بين الأزواج القائمة فعلاً فــى تاريخ العمـــل بهذا القانون – من أول يناير سنة 1981 – وما ينشأ منها فى تاريخ لاحق وأسقط بذلك عبء إثبات عدم جدية هذه الشركات عن كاهل مصلحة الضرائب إلاّ أنه أجاز فى جميع الأحوال لصاحب الشأن نقض هذه القرينة وإثبات جدية الشركة بكافة طرق الإثبات ومن بينها شهادة الشهود.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التى انتهى إليها الحكم إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً فى أسباب الحكم الواقعية ويترتب عليه البطلان.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أن طلب الخصم إحالة الدعوى إلى التحقيق لتمكينه من إثبات أو نفى دفاعه عن طريق سماع أقوال شهوده هو حق له إذا كانت هى الوسيلة الوحيدة التى له فى الإثبات . لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعنين قد تمسكا أمام محكمة الاستئناف بأن الطاعنة الثانية قد ساهمت فى رأس مال الشركة – محل الربط الضريبى – بمقدار النصف من مالها الخاص الذى ورثته عن شقيقها وطلبا إحالة الدعوى إلى التحقيق لتمكينهما من إثبات جدية قيام الشركة ومساهمتها فى رأس مالها عن طريق سماع أقوال شاهديهما وهو دفاع جوهرى من شأنه لو حقق أن يغير وجه الرأى فى الدعوى ولم يكن أمامهما من وسيلة لإثبات هذا الدفاع سوى طلب التحقيق ومن ثم كان يتعين على المحكمة أن تجيبهما إلى هذا المطلب أو تبين الأسباب التى دعتها إلى رفضه وإذ أغفل الحكم المطعون فيه إيراد هذا الدفاع والرد عليه فإنه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه.