الطعن رقم 6566 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-4-13
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع تكييف الدعوى بما تتبينه من وقائعها وأن تنزل عليها وصفها الصحيح فى القانون غير مقيدة فى ذلك إلا بالوقائع والطلبات المطروحة عليها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدى نص المادتين 223 ، 224 من القانون المدنى أن الشرط الجزائى هو ما يحدده المتعاقدان مقدماً من تعويض عند امتناع المدين عن تنفيذ التزامه أو تأخره فى التنفيذ .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إيراد الشرط الجزائى فى العقد يفترض وقوع الضرر فى تقدير المتعاقدين ، لا يكلف الدائن بإثباته وإنما يقع على المدين عبء نفيه فلا يكون التعويض مستحقاً ، أو إثبات أن تقدير التعويض كان مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة أو أنه نفذ الالتزام الأصلى فى جزء منه فيجوز للقاضى تخفيضه.