⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 712 لسنة 73 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2005-1-25
ملخص / وقائع الدعوى: افلاس

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
(1) إفلاس " وضع الأختام على أموال المفلس " . وضع الأختام على أموال المدين المفلس بناء على الحكم الصادر شهر إفلاسه الغايه منه . منع شهر بيعها إضراراً بحقوق الدائنين . عدم جواز وضع الأختام على المحال التىلا يمتلكها أو لا يكون له الحق فى حيازتها . (الطعن رقم 712 لسنة 73 ق – جلسة 25/1/2005 ) ـــــــــــــــــــــــــــــ 1 - لما كانت الغاية من وضع الأختام على أموال المدين المفلس بناء على أمر المحكمة فى الحكم الصادر بإشهار إفلاسه هو المنع من تهريبها إضراراً بحقوق الدائنين تمهيداً بجردها وإدارتها بمعرفة أمين التفليسة ، فإن إشهار إفلاس المدين بسبب تجارته الخاصة وإن كان يجيز وضع الأختام على الأشياء التى يتجر فيها شخصياً والمحال التى يباشر فيها نشاطه تحسبا لما قد يأذن به قاضى التفليسة لأمين التفليسة من الاستمرار فى الاتجار فيها ، إلا أنه لا يجيز وضعها على المحال التى لا يمتلكها أو لا يكون له الحق فى حيازتها (1) .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
(2 ، 3) شركات " شركات الأشخاص " حلها " . إفلاس " شهر إفلاس شريك " . 2 – شركات الأشخاص . ذات شخصية معنوية مستقلة عن أشخاص الشركاء فيها . مقتضى ذلك . أمـوال الشركة مستقلة عن أموال الشركاء وتعتبر ضماناً عاماً لدائنيها . مؤدى ذلك . لا يجوز لدائنى الشركاء مزاحمة دائنيها إنما يجوز التنفيذ على ما يدخل فى ذمة الشريك من أموالها . ( الطعن رقم 712 لسنة 73 ق ـ جلسة 25/1/2005 ) ـــــــــــــــــــــــــــــ 2 - المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لشركة التضامن شخصية معنوية مستقلة عن أشخاص الشركاء فيها مما مقتضاه أن يكون لها وجود مستقل عن الشركاء فتكون أموالها مستقلة عن أموالهم وتعتبر ضمانا عاماً لدائنيها وحدهم كما تخرج حصة الشريك عن ملكه وتصبح مملوكة للشركة ولا يكون لـه بعد ذلك إلا مجرد حق فى نسبة معينة من الأرباح أو نصيب فى رأس المال عند تصفية الشركة . ولا يجوز لدائنى الشركاء التنفيذ على أموالها مزاحمين بذلك دائنيها وإنما يجوز لهم التنفيذ على ما يدخل فى ذمة الشريك من أموالها (2) .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ج 3 – الحكم بإشهار إفلاس الشريك المتضامن بسبب تجارته الخاصة لا يستتبع إشهار إفلاس الشركة . علة ذلك . يقتصر أثره على حل الشركة ما لم يتفق فى عقد الشركة على غير ذلك . (الطعن رقم 712 لسنة 73 ق – جلسة 25/1/2005 ) ـــــــــــــــــــــــــــــ 3 - الحكم بإشهار إفلاس الشريك بسبب تجارته الخاصة لا يستتبع إشهار إفلاس الشركة ، إذ إنها ليست مسئولة فى أموالها عن ديون الشركاء الخاصة ولا تكون ضامنة لها ولا يعنى توقف الشريك عن دفع ديونه الخاصة توقفها هى أيضاً عن دفع ديونها ، إنما يقتصر أثر القضاء بشهر إفلاس شخص الشريك على حل الشركة ما لم يتفق فى عقد الشركة على غير ذلك (3) . ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1 – الطعن 872 لسنة 71 ق جلسة 25/3/2003 . 2 – الطعن 440 لسنة 41 ق جلسة 28/3/1977 س 28 ص 808 3 – ج