⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 62 لسنة 62 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2004-6-22
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادتين 223 ، 224 من القانون المدنى أن الشرط الجزائى هو ما يحدده المتعاقدان مقدماً من تعويض عند امتناع المدين عن تنفيذ التزامه أو تأخره فى التنفيذ .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
بإيراد هذا الشرط ـ الشرط الجزائى ـ فى العقد يفترض وقوع الضرر فى تقدير المتعاقدين لا يكلف الدائن بإثباته وإنما يقع على المدين عبء نفيه فلا يكون التعويض مستحقاً ، أو إثبات أن تقدير التعويض كان مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة أو أنه نفذ الالتزام الأصلى فى جزء منه فيجوز للقاضى تخفيضه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
فسخ العقد لا يقع إلا إذا نص فى العقد على اعتباره مفسوخاً من تلقاء ذاته دون حاجة إلى حكم فى حالة حدوث إخلال به وحدث هذا الإخلال فعلاً ، أو إذا صدر به حكم من القضاء.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
مؤدى فسخ العقد سقوط الشرط الجزائى فلا يعتد بالتعويض المقدر بمقتضاه ما لم ترى المحكمة استحقاق الدائن لتعويض تولت تقديره وفقاً للقواعد العامة التى تجعل عبء إثبات الضرر وتحققه ومقداره على عاتق الدائن.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إلزام الحكم الطاعن بأن يؤدى المديونية المستحقة عليه للمطعون ضده الأول ـ تأييداً لحكم محكمة أول درجة ـ دون أن يبحث دفاعه بشأن استنزال قيمة البضائع المملوكة له والمودعة لدى المطعون ضده الأول من هذه المديونية على سند من أن محكمة أول درجة لم تفصل فى هذا الطلب فيتعين الرجوع إليها فى هذا الشأن وفقاً للمادة 193 من قانون المرافعات ، فى حين أن بحث المديونية المستحقة على الطاعن للمطعون ضده الأول يتسع لبحث النزاع بينهما بشأن البضائع المودعة لدى الأخير ومدى أحقية الطاعن فى خصم قيمتها من هذه المديونية باعتبـار أنه لا يعد طلباً موضوعياً مستقلاً أغفلت محكمة أول درجة الفصل فيه وإنما هو وسيلة دفاع يجوز إبداؤها ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف والتى تلتزم ببحثها والرد عليها . الأمر الذى يكون معه الحكم المطعون فيه معيباً فيما قضى به فى الاستئنافين رقمى 1177 ، 1196 لسنة 57 ق الإسكندرية بما يوجب نقضه جزئياً فى هذا الخصوص .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن ميعاد الطعن بطريق النقض ستون يوماً تبدأ بحسب الأصل من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه وفقاً لحكم المادتين 213 ، 252 من قانون المرافعات . وأن للطاعن أن يضيف إلى هذا الميعاد مسافة بين المكان الذى يجب الانتقال منه وهو موطنه والمكان الذى يجب الانتقال إليه وهو مقر المحكمة التى يودع قلم كتابها صحيفة طعنه وذلك فى الحدود المبينة فى المادة 16 من ذلك القانون . وأن العبرة فى تحديد الموطن فى هذا المقام هى بالموطن الذى اتخذه الطاعن لنفسه فى مراحل التقاضى السابقة على الطعن . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده الأول فى الطعن الحالى أعلن الطاعن بصحيفة دعواه أمام محكمة أول درجة بإدارته القانونية بطريق صلاح سالم رقم 26 قسم شرطة العطارين بالإسكندرية وكان الثابت من صحيفة الاستئناف رقم 1202 لسنة 57 ق الإسكندرية الذى أقامه الطاعن أنه اتخذ من مقر الإدارة القانونية له فى الإسكندرية موطناً مختاراً فى هذه المرحلة وحتى صدور الحكم المطعون فيه من محكمة استئناف الإسكندرية . وكانت المسافة بين مدينة الإسكندرية ومقر محكمة النقض بالقاهرة التى أوُدعت صحيفة الطعن قلم كتابها تزيد على مائتى كيلو متر ، فإنه يزاد على ميعاد الطعن ميعاد مسافة مقداره أربعة أيام وفقاً لنص المادة 16 من قانون المرافعات.وإذ صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 12 ديسمبر سنة 2001 وأودعت صحيفة الطعن قلم الكتاب بتاريخ 14 فبراير سنة 2002 فإن الطعن يكون قد أقيم فى الميعاد القانونى بعد إضافة ميعاد المسافة إليه .
📌 المبدأ / الفقرة (7)
مفاد نص المادة 193 من قانون المرافعات ـ على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن الطلب الذى تغفل المحكمة الفصل فيه عن سهو أو خطأ يظل باقياً على حاله ومعلقاً أمامها ، ويكون السبيل إلى الفصل فيه هو الرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
لا يعد إغفالاً قضاء الحكم صراحة أو ضمنا فى المسألة بأسبابه التى ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالمنطوق وتكمله بحيث لا يمكن فصلها عنه ، إذ تثبت الحجية لمنطوق الحكم وما ارتبط به من الأسباب ارتباطاً وثيقاً .
📌 المبدأ / الفقرة (9)
الطلب الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه هو ذلك الذى يقدم إليها فى صيغة صريحة جازمة تدل على تصميم صاحبه عليه .