⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 603 لسنة 72 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2004-12-28
ملخص / وقائع الدعوى: التزام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء محكمة النقض أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة فيها إلا أن ذلك مشروط بأن لا يكون ذلك مخالفاً للثابت بالأوراق .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن العرض الحقيقى الموجه لصاحب الصفة فى استيفاء الحق والذى يتبعه إيداع غير مشروط بشروط تعسفية أو لا يكون للمودع الحق فى فرضها هو الوسيلة القانونية لإبراء ذمة المدين