الطعن رقم 603 لسنة 72 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-12-28
ملخص / وقائع الدعوى:
التزام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء محكمة النقض أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة فيها إلا أن ذلك مشروط بأن لا يكون ذلك مخالفاً للثابت بالأوراق .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن العرض الحقيقى الموجه لصاحب الصفة فى استيفاء الحق والذى يتبعه إيداع غير مشروط بشروط تعسفية أو لا يكون للمودع الحق فى فرضها هو الوسيلة القانونية لإبراء ذمة المدين