الطعن رقم 589 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-12-28
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
1 – ضرائب " ضريبة الدمغة " .
ضريبة الدمغه النوعية على الفاتورة . وقوع عبئها على مستلمها دون الجهة التى أصدرتها . عدم إلتزام هذه الجهة بتحصيل قيمتها من الملتزم بأدائها وتوريدها لمصلحة الضرائب .
(الطعن رقم 589 لسنة 67 ق – جلسة 28/12/2004)
ـــــــــــــــــــ
(1) ذلك أنه المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النص فى المادة 54 من قانون 111 سنة 1980 فإصدار قانون الصريبة عن الدمغه على أنه ( تستحق ضريبة نوعيه مقدارها خمسون مليماً عن كل إيصال أو مخالصة أو فاتورة مؤشر عليها بالتخليص مما لا تقل قيمة عن مائة قرش " والنص فى المادة 55 منه على أن (يتحمل الضريبة ...3 مستلم الفاتورة ) يدل على أن عبء ضريبة الدمغه على الفاتورة يقع عن مستلمها دون الجهة مصدره الفاتورة . لما كان ذلك ، وكان المشرع لم يلزم الجهة الأخيرة بتحصيل قيمة هذه الضريبة من الملتزم بأدائها ، ولم يكلفه بتوريدها لمصلحة الضرائب كما فعل بالنسبة لضريبة الدمغه عن الإعلانات وخدمات النقل حين نص فى المادتين 65 ، 70 من ذات القانون عن التزام الجهات القائمة بالإعلانات ومتعهد النقل بسداد الضريبة رغم أن عبئها لا يقع عليهم .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الطعن رقم 190 لسنة 61 ق جلسة 30/11/1998 .