⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5806 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2004-1-13
ملخص / وقائع الدعوى: شركات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
(1) تجزئة . نظام عام . حكم " الطعن فى الحكم " . دعوى " الخصوم فى الدعوى " . الحكم الصادر فى موضوع غير قابل للتجزئة أو فى التزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين . الطعن فيه . يفيد من لم يرفعه ويحتج به عليه . تعلق ذلك بالنظام العام .م 218/2 مرافعات . (الطعن رقم 5806 لسنة 66 ق جلسة 13/1/2004 ) ـــــــــــــــــــــــــــ 1 - القاعدة القانونية التى تضمنتها الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات التى تقضى بأن يفيد الخصم ويحتج عليه بالطعن المرفوع من غيره إذ كان الحكم الصادر فى موضوع غير قابل للتجزئة أو إلتزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين إنما تشير إلى قصد الشارع تنظيم وضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه التزاماً بمقتضيات الصالح العام وتحقيقاً للغاية التى هدف إليها وهى توحيد القضاء فى الخصومة الواحدة ، ولما كانت هذه القاعدة تعتبر من القواعد الإجرائية الآمرة المتعلقة بالنظام العام لا يجوز مخالفتها أو الإعراض عن تطبيقها وتلتزم المحكمة بأعمالها ولو قعد الخصوم عن اختصام من أوجب القانون اختصامهم وإلا كان حكمها باطلاً .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
(2) شركات . ضرائب " ضريبة الأرباح التجارية والصناعية " . تجزئة . تقدير أرباح شركات الأشخاص عن سنوات المحاسبة وعند التوقف الكلى أو الجزئى . موضوع غير قابل للتجزئة . علة ذلك . أثره . وجوب اختصام باقــــى الشركاء . التزام المحاكم ولجان الطعن بتلك القاعدة . ترتيب البطلان عند مخالفتها . م 27 ، 29/5 ، 157/5 ق 157 لسنة 1981 قبل تعديله ق 187 لسنة 1993 . (الطعن رقم 5806 لسنة 66 ق جلسة 13/1/2004 ) ـــــــــــــــــــــــــ 2 - النص فى الفقرة الخامسة من المادة 29 من القانون رقم 157 سنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل – قبل تعديله بالقانون رقم 187 لسنة 1993 - على أنـه " ويستفيد الشريك الذى لم يقم الإخطار عن التوقف من إخطار غيره من الشركاء " وفى الفقرة الخامسة من المادة 157 من ذات القانون على أنه " ويستفيد الشريك الذى لم يعترض أو يطعن من اعتراض أو طعن شريكه " مرتبطاً بحكم المادة 27 منه يدل على أن الشارع لم يساير ما نهج إليه تشريع الضرائب الملغى رقم 14 سنة 1939 فى أخذه بنسبية الأثر المترتب علــى اعتراض الشريك فى شركـة الأشخاص على تقديـر المصلحة لأرباحها أو طعنه عليه التى تعنى بأن لا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا من رفع عليه من الشركاء ، ولما كان تقدير أرباح هذه الشركة فى سنوات المحاسبة وعند التوقف الكلى أو الجزائى يعد موضوعاً غير قابل للتجزئة لا يحتمل إلا حلاًّ واحداً بعينه حتى لا يتضارب هذا التقدير عند احتساب أرباح كل شريك على حده تبعاً لاعتراضه أو طعنه عليه من عدمه وتستقر به مراكز كل منهم على نحو واحد فأباح للشريك الذى لم يعترض أو يطعن على تقدير أرباح الشركة أن يفيد من اعتراض أو طعن شريكه بما لازمه وجوب اختصام من لم يطعن من الشركاء فى الطعن المقام من أحدهم ، وإذا كانت إرادة الشارع على هذا النحو موجهة إلى لجان الطعن والمحاكم على اختلاف درجاتها فإنه يتعين على كل منها اتباعها وإلا شاب ما تقرره من إجراءات أو أحكام البطلان . ـــــــــــــــــــــــ 1 – نقض جلسة 24/5/1990 س 41 ج 2 ص 189 . 2 – قرب الطعن رقم 3115 لسنة 64 ق – جلسة 27/5/2003 .