⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5719 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2004-4-27
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
(1) ضرائب " إجراءات ربط الضريبة : النموذجين 18 ، 19ضرائب : إقرار الممول " . بطلان . تقديم الممول إقرارات بأرباحه . أثره . وجوب إخطاره بعناصر ربط الضريبة وقيمتها على النموذج 18ضرائب قبل إخطاره بالنموذج 19 ضرائب . تخلف أحـد بيانات النمــوذج 18 ضرائب . لا بطلان . (الطعن رقم 5719 لسنة 65 ق – جلسة 27/4/2004 ) ـــــــــــــــــــ 1- مفاد نص المادتين 41 فقرة أولى من القانون 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل ، 25 من لائحته التنفيذية – علــى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الشارع وإن أوجب على مصلحة الضرائب أن تخطر الممول – فى حالة تقديمه إقراراً بأرباحه – بالنموذج 18 ضرائب مبيناً به عناصر ربط الضريبة وقيمتها وذلك قبل إخطاره بالربط على النموذج 19 ضرائب إلا أنه لم يرتب البطلان جزاء تخلف أحد بيانات ذلك النموذج . ــــــــــــــــــــــ 1 - الطعن رقم 4949 لسنة 65 ق - جلسة 8/4/2003 .