الطعن رقم 5718 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-4-27
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادتين 41 فقرة أولى من القانون 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل ، 25 من لائحته التنفيذية – علــى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع وإن أوجب على مصلحة الضرائب أن تخطر الممول – فى حالة تقديمه إقراراً بأرباحه – بالنموذج 18 ضرائب مبيناً به عناصر ربط الضريبة وقيمتها وذلك قبل إخطاره بالربط النهائى بالنموذج 19 ضرائب إلا أنه لم يرتب البطلان جزاء تخلف أى من بيانات ذلك النموذج .