الطعن رقم 5664 لسنة 72 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-4-27
ملخص / وقائع الدعوى:
رسوم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نصوص المواد 1 ، 3 ، 9 ، 21 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية فى المواد المدنية - المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964 - أن الرسم الذى يستحقه قلم الكتاب بعد الحكم فى الدعوى أو الاستئناف إنما يكون على أساس ما يحكم به فى آخر الأمر . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الدعوى المطالب بتقدير الرسوم عنها وإن كانت قد أقيمت أمام محكمة أول درجة بطلب إلزام الطاعن بأن يؤدى مبلغ 479856 جنيهاً للمدعى فيها ، إلا أن الحكم قد اقتصر على إلزامه بمبلغ 50ر35392 جنيهاً فقط ، ولم يتعدل هذا المبلغ المحكوم به عند طرح النزاع على محكمة الاستئناف إذ تصالح الطرفان وتنازل كل منهما عن الاستئناف المقام منه . ومن ثم يتعين أن تسوى الرسوم على أساس هذا المبلغ الأخير المحكوم به .