الطعن رقم 5535 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-4-13
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
(1،2) ضرائب " بيانات النموذج 18 ضرائب " " الطعن الضريبى " . قوة الأمر المقضى . نظام عام .
1 – عدم إيراد بعض بيانات النموذج 18 ضرائب . لا بطلان . م 41 ، 157/1 ق 157 لسنة 1981 .
(الطعن رقم 5535 لسنة 65 ق – جلسة 13/4/2004)
ــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة – مفاد نص المادتين 41 ، 157/1 من القانون 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل والمادة 25 من لائحته التنفيذية أن المشرع لم يقرر البطلان جزاء خلو النموذج 18 ضرائب من بعض بياناته .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
2 – قصر الطعن فى قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية على تعييب قرارها وتقديرها للأرباح عن سنوات النزاع . مؤداه . حيازة قرارها بشأن بيانات النموذج 19 ضرائب قوة الأمر المقضى . أثره . امتناع العودة إلى مناقشته مرة أخرى . علة ذلك .
(الطعن رقم 5535 لسنة 65 ق – جلسة 13/4/2004)
ـــــــــــــــــــــــــ
2 - قصر ـ الطاعن ـ طعنه أمام محكمة أول درجة على تعييب قرار لجنة الطعن فى استنادها إلى ما جاء بالنموذج 19 ضرائب من بيانات عن سنوات المحاسبة وتقديرها لأرباحه خلالها تقديراً جزافياً ، بما لازمه أن إجراءات ربط الضريبة – وفقاً لبيانات هذا النموذج – ومدى سلامة إخطاره بأسس وعناصر ربط الضريبة – أيا كان وجه الرأى فيها – لم تكن محل طعن أمام هذه المحكمة مما يضحى معه قرار لجنة الطعن بشأن بيانات النموذج 19 ضرائب وما قد يستتبع بطلانه أو الإحالة فيه إلى أحكام قوانين ضرائب سابقة – أيا كان وجه الرأى فيه – قد صار نهائياً حائزاً لقوة الأمر المقضى بما يمنع مـن العودة إلى مناقشته مرة أخرى(1) ذلك أن قوة الأمر المقضى تعلو على اعتبارات النظام العام (2).
📌 المبدأ / الفقرة (3)
(3) حكم " تسبيب الحكم " . محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير الأدلة " .
3 – الحكم . وجوب أن يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة محصت الأدلة المقدمة إليها وحصلت منها ما تؤدى إليه . سبيل ذلك .
(الطعن رقم 5535 لسنة 65 ق – جلسة 13/4/2004)
ــــــــــــــــــــــــــ
3 - الحكم – على ما جرى به قضاء هـذه المحكمة – يجب أن يتضمن بذاته ما يطمئن المطّلع عليه إلى أن المحكمة قد محصت الأدلة التى قدمت إليها وحُصّلت منها ما تؤدى إليه وذلك باستعراض هذه الأدلة والتعليق عليها بما ينبىء عن بحث ودراسة أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة وأنها اطلعت عليها وأخضعتها لتقديرها .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
(4) إثبات . خبرة " تقدير عمل الخبير " .
4 – لمحكمة الموضوع سلطة المفاضلة بين تقارير الخبراء . شرطه .
(الطعن رقم 5535 لسنة 65 ق – جلسة 13/4/2004)
ـــــــــــــــــــــــ
4 - لمحكمة الموضوع سلطة المفاضلة بين تقارير الخبراء الذين تم ندبهم فى الدعوى ، إلاّ أنه يجب عليها وهى تباشر هذه السلطة أن تسبب حكمها على أدلة تُنبىء عن أنها واءمت بين آرائهم جميعاً واستخلصت منها النتيجة التى انتهت إليها .
ــــــــــــــ
1 – الطعن رقم 4949 لسنة 65 ق – جلسة 8/4/2003
2 – (1) قرب الطعن رقم 1855 لسنة 63 ق – جلسة 28/1/2003
(2) نقض جلسة 23/11/1995 س 46 ج 2 ص 1219
3 – نقض جلسة 15/3/1992 س 43 ج1 ص 452
4 – قرب الطعن رقم 3169 لسنة 58 ق – جلسة 5/2/1989