الطعن رقم 530 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-11-23
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
1 – ضرائب " الطعن الضريبى " " النطق بقرارات لجان الطعن " .
لجان الطعن الضريبى . ماهيتها . عدم خضوع ما تصدره من قرارات لقاعدة النطق علانية المقررة بالنسبة للأحكام .
(الطعن رقم 530 لسنة 62 ق جلسة 23/11/2004)
ــــــــــــــــــــــــ
1 – أن لجان الطعن المشكلة وفقاً للقانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل لا تعدو أن تكون هيئات إدارية أعطاها القانون ولاية الفصل فى خصومة بين مصلحة الضرائب والممول ولا تعتبر مرحلة تقاضى وإنما هى مرحلة إعادة نظر فى الخلاف بين الطرفين قبل الالتجاء إلى القضاء ، وكان القانون المشار إليه لم ينص على أن تنطق تلك اللجان بما تصدره من قرارات علانية (1) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الطعن رقم 4042 لسنة 61 ق جلسة 9/9/2003 .