الطعن رقم 52 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-5-25
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
(1) ضرائب . الضريبة على المبيعات " وعاء الضريبة " .
منتجات الحلويات والنواشف والخبز غير المسعر . طبيعتها . مصنعة من الدقيق والحلوى . أثره . خضوعها للضريبة العامة للمبيعات بسعر 5./. . م 2/1 ق 11 لسنة 1991 و م 1 بند أولاً ، ثالثاً ق 2 لسنة 1997 .
(الطعن رقم 52 لسنة 67 ق – جلسة 25/5/2004 )
ــــــــــــــــــــــ
النص فى الفقرة الأولى من المادة الثانية من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 على أن " تفرض الضريبة العامة على المبيعات على السلع المصنعة المحلية والمستوردة إلا ما استثنى بنص خاص . . " والنص فى البند (أولاً ) من المادة الأولى من القانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 1991 – والتى يعمل بها اعتباراً من 4 مايو سنة 1991 – على أن "تكون فئات الضريبة العامة على المبيعات على السلع المبينة بالجدول رقم (أ) المرافق وفقاً للفئات المحددة قرين كل منها " ، وما جاء بهذا الجدول تحت البند (أولاً) "سلع تخضع لفئة الضريبة العامة على المبيعات بواقع 5% " وهى: (1) . . . (2) . . . (3) جميع المنتجات المصنعة من الدقيق والحلوى من عجين ، عدا الخبز المسعر بجميع أنواعه " . وفى البند (ثالثاً) منه على أن " تعفى من الضريبة العامة على المبيعات السلع المبينة بالجدول رقم (ج) المرافق " ، وما جاء بالمسلسل رقم 8 من هذا الجدول " المأكولات التى تصنعها وتبيعها المطاعم والمحال غير السياحية للمستهلك النهائى مباشرة " . مفاده أن جميع المنتجات المصنعة من الدقيق ، والحلوى من عجين تخضع للضريبة العامة علــى المبيعـــات بسعر 5% ، وكانت الحلويات والخبز والنواشف بأنواعها – عدا الخبز المسعر – تعد من هـــذه المنتجات . لما كان ذلك ، وكان نشاط المطعون ضده وفقاً لما أثبته بطلب التسجيل المقدم منه المؤرخ 7 مايو سنة 1991 هو حلوانى ، وقد أثبتت المعاينة التى أجريت لمحله بتاريخ 27 يناير سنة 1994 أن المحل يبيع الحلويات والجاتوهات والنواشف ، ومن ثم تعد هذه السلع من المنتجات التى تفرض عليها الضريبة العامة على المبيعات بسعر 5% .
ــــــــــــــــــــ
1- ج