⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4951 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2004-5-25
ملخص / وقائع الدعوى: نقل بحرى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
(1،2) نقل " نقل بحرى " . معاهدات " معاهدة بروكسل " . عقد " عقد النقل البحرى " . التزام " التزام الناقل البحرى " . مسئولية . 1 – معاهدة بروكسل . شروط تطبيقها . أن يكون سند الشحن محرراً فى دولة من الدول الموقعة عليها ، وأن يكون الناقل والشاحن منتميان لأحدى هذه الدول ، وأن يكون النقل بين ميناءين تابعين لدولتين مختلفتين . (الطعن رقم 4951 لسنة 65 ق – جلسة 25/5/2004 ) ـــــــــــــــــــــــــ 1- المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه لما كانت معاهدة بروكسيل الخاصة بتوحيد بعض القواعد القانونية المتعلقة بسندات الشحن والتى وافقت عليها مصر بالقانون رقم 18 لسنة 1940 وانضمت إليها وأصدرت مرسوما بقانون فى 31 يناير سنة 1944 يقضى العمل بها اعتباراً من 29 مايو سنة 1944 ، تنص فى المادة العاشرة منها على أن " تسرى أحكام هذه المعاهدة على كل سند شحن يعمل فى أحد الدول المتعاقدة " فإن مفاد هذا النص أن أحكام المعاهدة تسرى على العلاقة القانونية المترتبة على النقل البحرى بين الناقل والشاحن إذا كان سند الشحن محرراً فى دولة من الدول الموقعة عليها أو المنضمة إليها وكان الناقل والشاحن ينتميان لإحدى تلك الدول وأن يكون النقل بين ميناءين تابعين لدولتين مختلفتين .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
2 – التزام الناقل البحرى بتسليم الرسالة . التزام بتحقيق غاية . مؤداه . قيام مسئوليته حتى تمام التسليم الفعلى . نفى مسئولية الناقل البحرى . شرطه . (الطعن رقم 4951 لسنة 65 ق – جلسة 25/5/2004 ) ـــــــــــــــــــــــــــ 2- المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن التزام الناقل البحرى هو التزام بتحقيق غاية هى تسليم البضائع المشحونة كاملة وسليمة إلى المرسل إليه فى ميناء الوصول أيا كانت الطريقة المتفق عليها فى العقد لهذا التسليم ، ومن ثم فإن عقد النقل البحرى لا ينقضى ولا تنتهى معه مسئولية الناقل البحرى إلا بتسليم البضاعة للمرسل إليه أو نائبه تسليمها فعلياً بالمقدار والحالة التى وصفت بها فى سند الشحن أو إذا أثبت الناقل أن العجز أو التلف نشا عن عيب فى البضاعة ذاتها أو بسبب قوة قاهرة لا يد له فيها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
(3) محكمة الموضوع " سلطتها فى فهم الواقع : تقدير أدلة الدعوى : تقدير عمل الخبير " . إثبات " تقدير عمل الخبير " 3 – محكمة الموضوع . سلطتها فى فهم الواقع فى الدعوى وتقدير أدلتها وتقارير الخبراء . شرطه . (الطعن رقم 4951 لسنة 65 ق – جلسة 25/5/2004 ) ــــــــــــــــــــــ 3 - المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة فيها ومنها تقارير أهل الخبرة متى كان ذلك سائغاً وله معينه بالأوراق . ـــــــــــــــــــــ 1- نقض جلسة 26/5/1974 س 25 ص 944 . 2 - الطعن رقم 458 لسنة 67 ق - جلسة 27/4/2004 . 3 – قرب الطعن رقم 8327 لسنة 64 ق - جلسة 27/4/2004 . قرب الطعن رقم 458 لسنة 67 ق - جلسة 27/4/2004 .