الطعن رقم 458 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-4-27
ملخص / وقائع الدعوى:
نقل بحرى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
التزام الناقل البحرى – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو التزام بتحقيق غاية هى تسليم الشحنة كاملة وسليمة إلى المرسل إليه فى ميناء الوصول أياً كانت الطريقة المتفق عليها فى العقد لهذا التسليم ، ومن ثم فـإن عقد النقل لا ينقضى ولا تنتهى معه مسئولية الناقل البحرى إلاّ بتسليم البضاعة المشحونة إلى المرسل إليه أو نائبه تسليماً فعلياً بالمقدار والحالة التى وصفت بها فى سند الشحن ويظل الناقل مسئولاً عنها وعن سلامتها حتى تمام التسليم ولا ترفع مسئوليته إلاّ إذا أثبت أن العجز أو التلف نشأ عن عيب فى البضاعة ذاتها أو بسبب قوة قاهرة وكان تفريغ الرسالة من السفينة بمعرفة المرسل إليه لا يدل بذاته على أنه تسلمها تسليماً فعلياً قبـــل التفريغ وتمكن من فحصها والتحقق من حالتها على نحو يرتب اعتبار العجز أو التلف الذى يتم اكتشافه بعد التفريغ حاصل أثناء عملية التفريغ وبسببها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تقدير أدلة الدعوى وتقارير الخبراء المقدمة فيها وبحث مستنداتها واستخلاص الصحيح منها والأخذ بما تطمئن منها وإطراح ما عداه إلاّ أن ذلك مشروط بأن يكون ما استخلصته وأخذت به سائغاً ومردوداً لأصله الثابت فى الأوراق ومؤدياً إلى النتيجة التى انتهت إليها .