الطعن رقم 4178 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-1-13
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن محكمة الموضوع متى رأت فى حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه التى تضمنت الرد الضمنى المسقط للحجج والطلبات التى أثارها الخصوم فى الدعوى فإنها لا تكون ملزمة بتتبع هذه الحجج والطلبات والرد عليها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الفصل فى طلب إلزام الخصم بتقديم أية ورقة فى الدعوى تكون تحت يده وكذا طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق أمر متروك لتقديـر محكمة الموضوع فلها أن ترفضه متى وجدت فى أوراق الدعوى من الأدلة ما يغنيها عن ذلك .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط بما لا يجوز معه أن تتعرض للفصل فى أمر غير مطروح عليها أو أن تسوى مركز المستأنف بزيادة مقدار ما حكم به عليه لما فى ذلك من إخلال بتلك القاعدة . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائى حدد لبدء سريان الفوائد القانونية للمبلــغ المحكوم به تاريخ 31 ديسمبر سنة 1991 وإذ لم يرتض الطاعن – المحكوم عليه – هذا الحكم فطعن فيه وحده بالاستئناف طالباً إلغاءه ورفض الدعوى المبتدأة فإذا عدل الحكم المطعون فيه – الصادر فى هذا الاستئناف – مــن تاريخ بدء سريان الفوائد القانونية الذى حدده الحكم الابتدائى وارتد به إلى تاريخ 18 مايو سنة 1987 فإنه يكون قد عرض لأمر غير مطروح عليه - حاز قوة الأمر المقضى - ؛ من شأنه أن يسيىء إلى مركز الطاعن بزيادته مقدار ما حكم به عليه بالنسبة لفوائد المبلغ المحكوم به وهو ما يعيبه بما يوجب نقضه فى هذا الخصوص.