الطعن رقم 393 لسنة 73 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-1-25
ملخص / وقائع الدعوى:
افلاس
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ج
(1) إفلاس " ميعاد استئناف دعوى إشهار الإفلاس " . قانون . استئناف " ميعاد الاستئناف: بدء سريانه" .
مواعيد استئناف الأحكام الصادرة فى دعوى الإفلاس والدعاوى الناشئة عن التفليسة . التزامها بالقواعد المقررة بالمادة 213 من قانون المرافعات . علة ذلك . م 565/3 ق 17 لسنة 1999 .
(الطعن رقم 393 لسنة 73 ق – جلسة 25/1/2005 )
ـــــــــــــــــــــــــــ
1- قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعمول به اعتباراً من الأول من أكتوبر سنة 1999 المنطبقة أحكامه الإجرائية بأثر فورى على إجراءات الطعن بالاستئناف وفقاً لحكم المادة الأولى من قانون المرافعات – وقد نص فى المادة 565/3 منه على أن يسرى على ميعاد استئناف الحكم الصادر فى دعوى إشهار الإفلاس وغيره من الأحكام الصادرة فى الدعوى الناشئة عن التفليسة وطريقة رفعها أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية ) فقد دل على أن تطبق فى شأن ميعاد الاستئناف القواعد الواردة فى المادة 213 من قانون المرافعات التى تقضى بأن ميعاد استئناف الحكم الابتدائى لا يبدأ إلا من تاريخ إعلانه بالحكم ولو ثبت علمه به بأى طريق آخر (1) .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
2- إفلاس " الأحكام الموضوعية المنظمة له " . قانون .
قبول دعاوى الإفلاس المرفوعة بعد تاريخ نفاذ القانون 17 لسنة 1999. لازمه . توافر شرطين الواردين بالمادتين 21 ، 550 من القانون سالف الذكر . مؤدى ذلك . عدم أعمال الشرطين سالفين على الدعاوى المرفوعة قبل هذا التاريخ .
(الطعن رقم 393 لسنة 73 ق – جلسة 25/1/2005 )
ــــــــــــــــــــــــــ
2 - المقرر وفقاً لحكم المادة الأولى من قانون المرافعات أن القوانين الإجرائية إنما تسرى على ما لم يكن قد فصل منها من دعاوى أو ما لم يكن تم من إجراءات قبل تاريخ العمل بها وكان ما اشترطه قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعمول به من الأول من أكتوبر سنة 1999 وفقاً لما جاء بالمادتين 21 ، 550 من وجوب أن يكون التاجر المطلوب شهر إفلاسه من الملتزمين بإمساك الدفاتر التجارية أى الذين يجاوز رأس مالهم المستثمر فى التجارة عشرين ألف جنيه باعتباره شرطاً لقبول دعاوى إشهار الإفلاس التى ترفع بعد تاريخ العمل به(2) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) ج
(2) الطعن رقم 211 لسنة 71 قضائية جلسة 25/2/2003 .