الطعن رقم 3595 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-3-23
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - فى قضـاء هذه المحكمة – أن مؤدى المواد 35 ، 37 ، 40 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل أن الشارع خول مصلحة الضرائب إذا ما توافر لديها ما يدل على عدم مطابقة الاقرار الضريبى للحقيقة أن تفرض على الممول جزاءً مالياً يتمثل فى أداء مبلغ إضافى مقداره 5% من فرق الضريبة بحد أقصى 500 جنيه ، وجعل المناط فى توقيع هذا الجزاء توافر أدلة وبراهين تقطع بسوء نية الممول ـ وهى علة توقيع الجزاء ـ فى إثبات بيانات بإقراره تخالف الحقيقة مما يؤثر فى تحقيق صافى أرباحه ومقدار الضريبة المفروضة عليه وذلك حتى لا ينصرف توقيع هذا الجزاء إلى الممول الذى أثبت بحسن نيـــة بيانـات مخالفــة للحقيقة ، ويخضع تقدير المصلحة لهذه الأدلة لرقابة القضاء .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدى المواد 76،77،79،86/2 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل يدل على أن الضريبة على أرباح المهن غير التجارية تسرى على الإيراد الناتج من النشاط المهنى فى سنة المحاسبة وذلك بعد خصم جميع التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة على اختلاف أنواعها التى أدت إلى تحقيق الإيراد ومنها الرسوم والاشتراكات وكذا نسبة 10% مقابل الاستهلاك المهنى ونسب الخصم والتبرعات والإعانات الوارد ذكرها فى المادة 77 من هذا القانون وكان الأصل أن تقدر هذه التكاليف تقديراً فعليا من واقع دفاتر الممول المنتظمة ومستنداته التى تعتمدها مصلحة الضرائب أو المؤشرات والقرائن المشار إليها فى الفقرة الثانية من المادة 86 من القانون سالف الذكر والتى يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية وإلا قدرت هذه التكاليف حكما بمقدار 20% من إجمالى الإيراد مقابل جميع التكاليف على اختلاف أنواعها ومسمياتها إذ جاء نص المادة 79 عاما مطلقا دون أن يغاير بين التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة وبين المصروفات .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
صدر قرار وزير المالية رقم 17 لسنة 1984 بشأن مؤشرات الدخل وغيرها من القرائن التى تكشف عن الأرباح الفعلية للأطباء وتكاليف مزاولة المهنة وصافى الربح عند عدم وجود دفاتر منتظمة تنفيذاً لحكم الفقرة الثانية من المادة 86 سالفة الذكر والمنشور فى الوقائع المصرية فى أول مارس سنة 1984 ـ العدد 53 ـ ونص فى مادته الأولى على أنه " فى حالة عدم وجود دفاتر منتظمة يكون تقدير وعاء الضريبة بناء على المؤشرات والقرائن الآتية أولا ـ ……… ثانيا ـ مؤشرات المصروفات :تعتمد المصروفات المؤيدة بمستندات واللازمة لمزاولة النشاط بالإيجار والكهرباء والأجور وغيرها ومراعاة الآتى : أولا- الكتب والمجلات العلمية …… ثانيا - مصاريف السفر والإقامة فى الخارج لحضور المؤتمرات الطبية سواء كان الحضور بدعوة أو بدون دعوة : ……. ثالثا : مصاريف الانتقال … رابعا : استهلاك الأدوات الطبية ….. خامسا : تحسب مصـاريف شراء الخامـات والمـواد الطبيـة اللازمـة لنشاط الطبيب وفقا لاحتياجات العمل ونوع التخصص . سادسا : تحتسب باقى المصروفات كالمصروفات النثريه والنظافة وغيرها وفقا لاحتياجات العمل ……. سابعا : الأطباء المساعدون …….." ومن ثم فإنه يتعين تقدير وعاء الضريبة للطبيب من الإيراد الناتج من نشاطه بعد خصم مؤشرات المصروفات الواردة بهذا القرار بديلاً عن النسبة الإجمالية المقررة حكماً بمقدار 20% المذكورة فى المادة 79 على أن يضاف لهذه المؤشرات كذلك نسبة 10% مقابل الاستهلاك المهنى وفقا لحكم المادة 77 من ذات القانون .