الطعن رقم 352 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-1-13
ملخص / وقائع الدعوى:
افلاس
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر أن دعوى إشهار الإفلاس بحسب طبيعتها ليست دعوى خصومة موضوعية بل هى دعوى إجرائية تهدف إلى إثبات حالة معينة هى توقف التاجر عن دفع ديونه التجارية نتيجة اضطراب مركزه المالى ولذلك فإن الحكم الصادر بإشهار إفلاسه لا يقصد به أصلاً الفصل فى نزاع بينه وبين دائنه وإنما يقتصر على تقرير تلك الحالة القانونية متى تحققت شروطها ، ومن ثم فإذا مثل أحد دائنى التاجر أمام محكمة الاستئناف وطلـب قبول تدخله منضماً للمستأنف عليه – الدائن – لكونه دائناً بدوره للمستأنف – التاجر – فإنه يكون قد قصد بذلك تأكيد تلك الحالة ويكون تدخله على هذا النحو تدخـلاً انضمامياً مما يجوز طلبه ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تخالص الدائن رافع الدعوى المبتدأة ، عن دينه وتنازله عن الحكم الصادر له بإشهار إفلاس مدينه – لا يؤثر - عند نظر الاستئناف باعتبار أن أمر هذه الدعوى متى أقيمت من أحد الدائنين فإنها لا تتعلق بمصلحته فحسب وإنما بمصلحة جميع الدائنين ولو لم يكونوا طرفاً فى الإجراءات أو كانوا دائنين غير ظاهرين .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن تقدير مدى جدية المنازعة فى الدين المرفوع بشأنه دعوى الإفلاس هو من المسائل التى يترك الفصل فيها لمحكمة الموضوع بلا معقب عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله.